الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٢٠120
لا وضوء إلا بعد زوال النجس
والطمأنينة. أو الدبر بعشر والقبل بخمس (ق) وينفصل عن المستحم قائلاً اللهم حصن فرجي، بالاسلام وطهر قلبي من النفاق، ونق جسدي من النجاسة، وزوجني من الحور العين برحمتك يا أرحم الراحمين، واستنجاء الثيب كالبكر فيما ظهر. أو تغسل الداخل وهو المشهور (ق).
فصل
لا وضوء إلا بعد زوال النجس، فإن لم يقدر على زوالها من موضع تيمم وهو (ص) أو يتوضأ للطاهر ويتيمم للعضو النجس ولو فرجاً (ق) وإلا بالنية قبيل الشروع فيه، ويديمها حتى يغسل الوجه فإن ذهل عنها عنده لم تجز. أو تجزى أن يعتقد في قلبه استباحة الصلاة برفع الاحداث به وصح بذلك ولا ثواب له إلا بنية أخرى، هي التقرب به إلى الله وإن نطق معها، كأن قال ارفع هذا بوضوئي الأحداث واتطهر للصلاة طاعة الله ولرسوله عليه الصلاة جميع والسلام، فأقوى عند الجمهور بناء على أنه عبادة غير معقولة المعنى، وهي ما لم
(ق)، وهي
ما
تظهر مصلحتها ولم تتبين، فائدتها، أو يصح بدونها على أنه عبادة معقولته وهي. ظهرت مصلحتها وتبينت فائدتها وهما النظافة، وأما تناول آدم شجرة فليس تناولاً منا، ولو كنا من آدم فليس تناوله علة، وإن نوي رفع الأحداث فقط، أو النفل أجزى أيضاً للفرض وغيره. ويجب لصلاة الفرض والجنازة. أو إن تعينت، وطوافي الافاضة والعمر. أو لا للثلاثة (اق) وسن بلا وجوب أو به (ق) لصلاة السنة والنفل وبدونه لطواف الوداع، وسائر الطواف، أو به للطواف مطلقاً وهو (ص) وبه العمل (ق) ولمس المصحف ونوم الجنب، وهو عند الشيخ الجنب لينام وتسجد روحه عند العرش كسائر الأرواح كوضوء الصلاة بعد الاستنجاء، وإزالة الانجاس فينقضه ما ينقض الوضوء. أو هو الاستنجاء وغسل اليدين والفم، فلا ينقضه إلا الجنابة، أو يجزي التيمم بلا غسل نجس كما روى أنه الله فعله (اق) وندب للنوم وقراءة القرآن وهو (ص) لحديث انه لا يمتنع من قراءة القرآن إلا للجنابة». أو وجب لها (ق) وللدعاء