الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٢٢122
لا وضوء إلا بعد زوال النجس
لم يطهر إلا بغسلهما ثلاثاً قبل غسله إن نجستا، وثلاثاً كل ما مج منه الماء. أو مع الفم على أنهما منه فإن نجس طهرتا بتطهيره إن أدخلهما ونالتهما خضخضة الماء (ق) وغسل الأنف بالماء في يمناه وجبذه بنفسه وبرده به شديداً بعد جعله استحباباً ابهام وسبابة يسراه على أنفه، وندب إدخال سبابتها [أو] وسطهاها إلى العظم إن أمكن، ويبالغ في غسل الأنفس والفم غير صائم، وأجزى إن بلع ماءهما. أو لا وهو (ص) لأنه الموافق للسنة، ولخروج الذنوب مع ماء الوضوء، فالمناسب صبه خارجاً (ق) وعامد تركهما يعيد الوضوء والصلاة على وجوبهما وهو (ص) أو لا على عدم الوجوب (ق).
مطلقاً
وفي الناسي وعامده في الغسل، وفيه روايتان الراجحة الوجوب، وأيضاً الفم والأنف من الأعضاء الظاهرة بدليل تأثرهما بالحدث الأصغر أنهما حتى يغسلان في الوضوء، ففي الأمر بغسل الجنابة أمر بغسلهما (ق) ويجوز غسلهما بغرفة يأخذ منها بفيه ثم بأنفه ثم كذلك منها، أو بتجديد الغرف أيضاً واختار بعض غسل الفم ثلاثاً. من غرفة والانف ثلاثاً من أخرى، وفرض غسل الوجه بيديه أو يمناه وأجرى الشمال من معتاد الشعر للذقن ومن أذن وطرف عظم تحتها لأخرى كذا وهو (ص) لحديث تخليل اللحية في الوضوء. أو أن لا لحية وإن كانت فمن جانبها داخلاً للآخر كذا، أو منه إليه ولو لم تكن (اق) ويغسل ما تحت الشعر، أو إن لم يكتف وهو (ص) لأنه الا اللهم أجاز الوضوء مرة مرة وأطلق، وفعله وشعره كثيف، والواحدة لا توصل تحته لا لعدم وجوب إيصال المتيمم التراب تحته، لعدمه أيضاً تحت الخفيف (ق) والبدء من أعلى وتخليل اللحية وجمعها ندب، وليس التخليل سنة مجمعاً عليها، ولو أجمع على سنيته لم يلزم من الاجماع على سنية الشيء كونه فرضاً، وإنما فرض الاستنجاء لكونه مأخوذاً بتفسير السنة الآية به، لكونه سنة مجمعاً عليها، وغسل اليمني فاليسرى والمرفقين وهو (ص) أو دونهما (ق) وما بين الأصابع وهو (ص) بإيصال الماء لجوازه بلا عرك فيما قل أو تخلل ندباً كندب البدء بيمني كلتيهما. أو وجوباً (م) (اق) وباقي مقطوعة لا فوق المرفق، وتجب إجالة الخاتم على (ص) أو لا تنزيلاً
والحكمه
بوجوبه
?