الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

لا وضوء إلا بعد زوال النجس

123

لها منزلة جزء الأصبع، وضعف لعدم الاضطرار بخلاف المسح على الجبيرة، أو يجزي إيصال الماء بلا عرك، وجاز قطعاً بعركها (اق) وإن ضاقت حتى لا تحرك ولا يدخلها الماء أجزى غسلها، والأفضل كسرها، وتدخل بحتى العاطفة إجماعاً الغاية، وبإلى وحتى الخافضة وهو (ص) فيها، أو ان من المغيا كالمرفق من اليد وهو (ص) في إلى، أو لا و (ص) بعض (اق) ودخول الغاية، وكون إلى بمعنى مع

هما معنى واحد.

ومسح الرأس كله على أن الباء في آياته مؤكدة عند بعضنا و (م) وهو أ أحوط، أو ثلاث شعرات من مقدمه، وتجزي من غيره بثلاث أصابع، وعليه بعضنا. أو شعرة بأصبع وهو ل (ش) أو ربعه وهو ل (ح) على أنها للتبعيض، أو للالصاق فإنه صادق بالبعض (اق) ولو بماء اللحية أو بتجديد وهو (ص) (ق) باليدين أو باليمني أو باليسرى مرجوحة من المقدم إلى آخر القفا، أو إلى حيث يجزي واختار بعض التسفل من المقدم، وبعض من الوسط للجبهة فمنه لآخر القفا فمنه للأذن اليسرى وجاز من جنب أو خلف. ومعنى كراهة جابر بن زيد غسل الرأس في الاناء لنحو الجنابة فيفاض على الجسد كراهة ابطال لا تنزيه على أن الماء المستعمل لا يجزي في الاغتسال، والوضوء مثله فلا يمسح الرأس بماء اللحية، أو ان في الاناء ما يختلط به ماء الرأس وهما سواء، أو الغالب غير ماء الرأس فتكون الكراهة تنزيهاً، يمسح، أو الرأس فيمسح (ق) وآخره منتهى الشعر الجسد فلا أو ما اتصل بالفقرة الأولى (ق) وتارك الرأس ولو ناسياً يعيد الصلاة مطلقاً والوضوء يمسحه إن لم يجف فقط. أو إعادة ما بعد أيضاً. أو يمسحه فقط ولو مع الجفوف على الخلف في الترتيب والموالاة، أو جاز تركهما إن لم يقصد خلاف السنة وهو (ص) وعليه الأكثر، أو وجبت الموالاة، أو وجبت ان قدر ولم ينس وهو (ص) أو جازت مطلقاً، أو ان لم يجف. أو يعذر للنسيان الأول فيهما (اق). واستدل للترتيب الموالاة بقوله الا الله حين توضأ مرة مرة: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وقد رتب فيه ووالى فوجبا، وفيه أنه يتبادر أن المراد أنه لا يقبل الصلاة بدون المرة بأن لا يتوضأ أصلاً أو يترك عضواً فصاعداً أو بعضاً من عضو فصاعداً فإنه عمم، ويدل لذلك أنه قابله بمرتين مرتين وثلاث ثلاث، ولا

وجرح

أو

القفا

كجرح