الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٢٤124
لا وضوء إلا بعد زوال النجس
يكره عدم الموالاة بفصل غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس أو السنة كالجمعة، بين غسل سائر الوضوء، وغسل الرجلين منه لأنه جاء أنه لا يفعله؛ وسن مسح ظاهر الاذنين وباطنهما ما انخفض وارتفع، وما يوصل إليه من التقتبين بلا تجديد ماء، بأن يمسح الرأس باليدين فتمسحا بهما على أنهما من الرأس. أو بتجديد على
مسح
أنهما من غيره واستحبه ابن مسعود أو فرض فيجدد لهما على أنهما من غيره أو لا يجدد على أنهما منه. أو ظاهرهما مع الرأس وهو ما يليه وهو (ص) أو ما يواجه وباطنهما مع الوجه (اق) وعامد تركهما حتى صلى يعيد، وفي ناسيهما نسخة ووجه ومن نسي مسح الخ، في كلام الشيخ ان النسيان مطلق
الخلف
الترك، والمذكور بعد مقابل العمد.
وعملي عملاً مقبولاً،
مطلقاً التثليث
وفرض الغسل أو المسح للرجلين، أو مع الكعبين، أو به مع غسل (اق) والبنان كالأصابع، وأحب بعض تعاهدهما بالتقليم لئلا تمنع الأظفار من الماء ما تشرف عليه، ويقصد ما تخمص في أعضاء الوضوء، وندب الذكر فيه عند كل عضو، ويقول في رجله اليمنى اللهم اجعل سعيي سعياً مشكوراً وذنبي ذنباً مغفوراً، وعند اليسرى اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وسن وهو (ص) أو يكره غير المرة في الممسوح، وبه العمل كفوق الثلاث في المغسول مطلقاً وتحتهن كذا. أو لغير عالم لأن العالم يتعنى الغسل وإن بان له نقصان تداركه وليس بشيء، لأنه يقال للجاهل يكره لك الاقتصار على مرة لعلك لا تعم، فيعم وان لم يعلم الجواز لم يقتصر وان اقتصر فقد عمل بجهل وهو فوق الكراهة ولعل المراد يكره الفتوى به للجاهل (اق) وليس من تكرير المسح ما ذكره الشيخ من المسح من قدام إلى خلف، والرجوع منه إلى قدام لأنه بلا تجديد ماء، وإنما هو زيادة عرك، ومعنى عدم اعتبار أبي عبيدة رحمه الله عدد المرات الخ ان اهتمامه الشديد في التعميم اللازم عليه الانقاء والتنظيف، لا انه يعتد بالمرتين والمرات وكالوضوء في موضع الغائط وسائر النجس وبمشمس صيف مكشوف في اناء بلا ظل فيه ولو بعود، أو يكره بمغطى كله في اناء إذ يبرص ومن صفر وعينين، أو حرم منهما (اق) ومع كشف العورة بخلوة أو