الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

لا وضوء إلا بعد زوال النجس

125

ظلمة، وحرم بمرأى مميز ولا يكره للأرض كما يصلى بلا سروايل، ومسح بمنديل لكتب الحسنات ما لم يجف. أولاً لأنه المسح به. أو لا كره بثوب الصلاة على أنه يسبح له ما دام فيه كأنه في بدنه، ويكره الكلام واستعمال الشمال حيث اليمين والعكس والتنكيس؛ ولو لبعض الأعضاء ولا يتم معه (اق). وندب التيامن، وفي كل عضو بحسب الامكان فيغسل يمنى كل عضو قبل يسراه حتى الرأس فإنه يمسح النصف الأيمن طولاً ثم الايسر، أو يمسحهما بمرة بيديه معاً، أو يمسحهما ويترك طرفهما فيمسح الطرف الايمن إلى الاذن فالايسر كذلك، أو من وسط الرأس إلى الايمن فالأيسر كذلك، وترتيب المسنون على المفروض بأن الغسلة الأولى فرضاً وسواها سنة، ولو نوى الثانية أو الثالثة

تنوي

فرضاً وسواها سنة لصح، وإن لم يعم التي نواها فرضاً لم يجز عم سواها إلا إن قصد إلى اللمعة فعمها على نية الفرض وإن اجتهد فبقي شيء بلا تضييع، فإنه يكمل فرضه من سنته ونفله في الوضوء وكذا غيره والمسنون المندوب كالثانية من الفم والانف على الواجب كالاولى منهما كذلك، والمرة تكفي إجماعاً هذا تحقيق المقام. وبطلت نظائر غسلة تركت وهو (ص) لأنه خلاف السنة. أو لا (ق) ويمسح على الخفين أو في السفر. أو لا (نا) وهو (ص). أو كان ونسخ بـ «وأرجلكم» فانظر تفسيري (اق) وقد كان الوضوء للانبياء قبله صلى الله عليه وعليهم، أو لهم ولأممهم، فالمختصة به الأمة تبييض مواضعه يوم القيامة.

وشرع من قبلنا شرع لنا قبل الوحي. أو لا إلا ما لا ينسخ كالتوحيد ومحاسن الاخلاق وهو (ص)، أو يوقف في ذلك قبل الوحي ويجزم بالنفي بعده. أو تعبد

-

بشريعة نوح الوان من شيعته لابراهيم - مع - واتبع ولو انا أوحينا. أو ابرهيم ل «واتبع» أو بشرعه في الحج خاصة أو أولى العزم لـ «فاصبر» الآيات. أو لقوله «أنا أحق به». أو عيسى لقوله «أنا أحق به لأنه لا نبي بيننا» أي لا بن صفوان وخالد بن سنان ونحوهما.

موسي

للعامة، أو لا نبيء مشهور فلا حنظلة يرد

نبي

وملك بالاهداء خفين من النجاشي أسودين، فيجوز لباس السواد وخفين من