الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

126

ينتقض الوضوء بخروج نجس

دحية وضعف ما عن عائشة أنه ما كان له خفان قط وقول بعض انهما كانا له عارية، وأن الرواية نفي للملك، ويقال فيما لا يجوز فيه الاختلاف اختلف الناس، وفيما يجوز فيه اختلف العلماء.

وكان من الوضوء بفتح الواو وضمه يستعمل بمعنى التوضؤ مصدراً أو بمعنى ماء يتضوأ به اسما والمشهور أن المضموم مصدر والمفتوح اسم للشيء، والمقدمة للكتاب كلام قدم امام المقصود لارتباط له وانتفاع به فيه، وللعلم ما يتوقف عليه الشروع في مسائله كحده ورسمه وموضوعه وغايته بكسر الدال من قدم اللازم بمعنى تقدم وفتحها من المتعدي وضعف.

بللا

فصل

ينتقض الوضوء بخروج نجس، ولو يابساً أو حصاة أو دودة، أو الا الدم اليابس (ق). وندب التوضؤ لقلس وجد طعمه في حلقه. و بريح دبر وبخارج محله في أذن وعين وأنف وفم وشق. أو أن جاوزهن (ق) ومس نجس رطب ويابس جبذ ورده، سريع الحل كبول وماء وزيت ولبن مما شأنه السيلان، أو بطيء كدم ونطفة وعذرة ومس ميتة ولو يابسة للسنة. أو أن لغير متولي (ق) والعورة من السرة للركبة وفي دخولهما (قه) أو حول الذكر كالانثيين وموضع الاستحداد وغليظ الفخذين والمقعدتين أو الذكر وأخمصهما وبه العمل كما روي «لا وضوء بمس الذنب وموضع الاستحداد أو الثقبتين ولو له أو لزوجه أو السرية بلا نقض على ممسوس منهما. أو ينتقض عليه (م) (اق) وذلك في الخطف، أما إذا مسه فتركه باقياً على المس فإنه ينتقض عليهما معاً قطعاً لأن الممسوس حينئذ ماس أيضاً فلا تهم. أو لا نقض مطلقاً إلا باليد أو باطنها عمداً. أو بها مطلقاً. أو الذكر والحلقة بها ولو بحائل (ش) أولا بمسه (ح) أولا بهما في الصلاة لشك في حدث، ويرد عليه عموم أيما امرئ أفضى إلى عورته انتقض وضوءه» وبهما فيها على ثوب لا لحاجة. أو يستحب الوضوء بمس الذكر بغير اليد (اق) وبالذكر لزوجه وسريته وهو (ص) أو أن في فرجها، أو ان غابت الحشفة ولو ملفوفة، وقدرها

عجم

بمس