الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

127

ينتقض الوضوء بخروج نجس

من مقطوع، كالاغتسال، وضعفاً لا بنظر الفرج بين الزوجين والسيد والسرية (اق) ومس أجنبية ملذة، أو غير الوجه والكفين، وفيه أن المس أشد من النظر على (ص) إلا لضرورة، كرقيا ومداواة وتنجية لم يوجد لهن سواه، ولم يوجد معهن لذة، أو ان عمداً، أو أن بباطن يد، أو النظر أشد من ألمس أو هما سواء (اق) وإن وجد لها أنثى أو له ذكر لم يجز ذلك وانتقض، لا بتقبيل الزوج والسرية (نا) و (ح) ولا بالنظر لما فوق سرة متبرجة وتحت ركبة بلا شهوة وفي المس (ق) و (ص) المنع. أو هي كغيرها من. النساء وهو (ص) لأن إباحتها نفسها لا تبيح محرماً (ق) ولا بنظر أو مس ما فوق سرة وتحت ركبة محرمة كما قال الشيخ وأبو مسور. أو لا ينظر وابن وأخ وابنه وعم وخال وابن أخت لشعر وصدر وساق ونحوها. أو ينظرون لموضع القرط والقلادة والسوار والخلخال (اق).

والرضاع كالنسب، وما قال الشيخ وأبو مسور يدل له قوله تعالى: أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية فللمحارم وعبد المرأة نظر ما فوق سرتها وتحت ركبتها بلا شهوة، ولا بمس فرج الصغير أو أن ذكراً أو ينتقض به ذكراً أو أنثى (اق) ولا بفرج دابة يابس، ولا بنظر له ولفرج صغير لغير شهوة ولو عمداً حال انتشار ذكر الناظر أو ينقضه العمد حاله أو أن أنثى (اق) ومس خمر وميتة ودم ولحم وخنزير، وكل ما هو نجس بالذات ومتنجس بغيره، لا كل المخمصة أو إكراه. أو لا إذا أبيحت ولا يتوضأ من طعام أبيح، أو لا ينجي بدم يابس وميتة مدودة وخنزير غير مذكى. أو لا كراه أصلاً، ولا بالخمر ولو لمخمصة (نا) (اق) وبزوال عقل، ولو بنوم إن طال وثقل مع ضجع، لا أن قصر وخف ولو معه أو بثقيل قصر وهو (ص) وخفيف طال معه أو لا بهما أو بنوم نحو ساجد ومتكيء ناعس طويلاً. أو لا بهما كقائم ومحتب لحديث «إنما الوضوء على من نام مضطجعا أو بنوم مطلقاً أو لا ما لم يوقن حدث، وهو كعدم النقض بالمذي شاذ ضعيف، أو كذا في صلاة فقط لحديث لا ينصرف المصلي عن صلاته للشك حتى يسمع صوتاً أو يشم رائحة

وفيه أنه

لم يحصر

ذلك في

الصلاة (اق).

وبكبيرة كمس ونظر غير زوجة وسرية لشهوة مطلقاً، وعورة

عمداً وهي من

سرة بالغ وأمة لركبة بدخولهما. أو لا به (ق) وذكر متولي بما كره مما فيه وبهت