الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٢٨128
وهو
وجب الغسل بغيبة محشفة
ونقل كلام افساداً، وعمد اخبار بخلاف واقع بلا إكراه، ومراد قول الايضاح: بشرط أن يكون اعتقاده الخ، اخراج غلط اللسان فلا إشكال فافهم، إذ ليس كذباً لغة عند الجم مخالفة خبر لواقع أو لعقد. أولهما (اق) ولعن غير مكلف. أو الأطفال والمجانين فقط لأنهما من جنس أهل الجنة وأهل النار (؟) (ق) واستماع محرم وسر على غير مستمعه، ولو بطبل، أو أن غُني، أو اجتمع عليه (اق) ونوح ونظر كتاب سر وحرمة منزل بلا إذن، وبذكر عذرة عورة وصاحبهما وفعلهما بأقبح اسم، بحسب عرف الذاكر فإن قبح في عرفه نقض، ولو لم يقبح في عرف غيره كخرء لعذرة، وخارئ لصاحبها باخراج أو نسبة وخراءة لاخراجها. أو إن شتم بهن أو إن نسب العذرة والفرج (اق) وبكل كلام خبيث، وقهقهة في صلاة (نا) و (م) أو خلف الامام العادل فقط، أو باشراك وغيبة ونميمة وكذب ويمين فاجرة ونظر شهوة، أو بالثلاثة الأولى، أو مع الأخير (اق) وندب تجديد ان شك في نقض (نا) و (ش)، أو وجب في غير صلاة (م) لحديث لا ينصرف» الخ، وفيه أنه لم يحصر ذلك في الصلاة (ق).
فصل
وجب الغسل بغيبة حشفة ولو مفلوفة، أو قدرها من مقطوع ولو في بهيمة أو طفل، في قبل أو دبر حي أو ميت ولو اياها وهو (ص) أو بالقعود بين شعاب أربع مع إجهاد النفس، أو بالتقاء ما بين الانثيين وأصول الفخذين (اق) وحديث «الماء الماء» من منسوخ، أو باق ورد أو مخصوص باحتلام (اق) ولا غسل على متواطئين في غير فرج إلا بإنزال (ت) وهو (ص) أو عليهما و (ص) بعض (ق) ولا لم يبلغ أو تغسل موطوءة كبير تؤمر بالصلاة، وهي المراهقة وضعف ككبيرة وطأها صغير وهو (ص) أو لا إلا بانزالها لأن ذكره كاصبع (اق) وبنزول مني ولو لم يخرج أو ان دفق (ق) وهو ماء رائح كالطلع ثخين ابيض، وقد يصفر جنابة حقيقة، أو ويسمى تسميه باسم المسبب الذي هو المعنى القائم بالبدن به، ولو من انثى باحتلام أو بلا لذة على (ص) فيهما أو ان عمدت نزولاً (ق) وبمذي وهو ماء رقيق قبل الانتشار وبعده، بتفكر أو سماع أو نظر، وودي بعد البول
على من
العلة