الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٢٩الغسل بغيبة حشفة
129
وقبله أبيض أو أصفر، أو بهما استنجاء ووضوء فقط وهو (ص) وجاء الحديث بنضح الذكر لأجله أي كله تعبداً، أو حذراً مما قد ينشر من الغسل أو موضعه فقط نضحاً على ظاهر. أو مراد به غسل خفيف (ق).
ويجب الفرق على المكلف من الرجال ما بين المياه الثلاثة، وجعل الله أدلتها في نفسها (ت) وعلى المكلفة إذ الصحيح، أنه يجب عليها الغسل بالاحتلام ونحوه مما فيه الماء، وإذا قلنا لا غسل عليهما إلا بالمني، لم يلزمهما معرفة الوذي والمدي بل المني ولزمهما معرفة المني والمدي فقط، على القول بأنه لا غسل عليهما إلا بهما ولزمها معرفة دم الحيض والاستحاضة والولادة (ت) دمه فقط، لأن خلافه استحاضة ودم النفاس معروف بالولادة، نعم يلزمها دم الاستحاضة عند من يقول تعمل بالتمييز ويغسل بلل الليل حيث يمكن. أو ان غير ودي ومذي. أو مع رؤيا كالرائحة (اق) وبحيض ونفاس، أو ان لم تجف معه (ق) واسلام، أو لا (ق) وموت ولا يغسل مشرك وشهيد غير جنب. . أو يغسل لأن الموت يجنب بمعنى أنه ينزل بالموت، لا كما قيل انه يصح أن ينزل قبل فيغسل حوطة. أو إن مات في ركة (اق) وقتيل لصوص (ش) ويغسل (نا) و (م) أيضاً ونفساء وجريح في سبيل الله ماتا يومهما أو يغسلان (ق) وقتيل ظلم وسقيط عليه وساقط
معر
نخلة أو غيرها، أو يغسلون (ق).
وسن بلا وجوب للجمعة بعد الفجر حقاً ليومها، لا بقيد صلاتها ركعتين كما قيل وإحرامي حج وعمرة تأكيداً، أو بوجوب لهن وضعف (ق) ودخول مكة والعيدين وبعد حجامة، وندب لوقوف ومنى وطواف وحده وبلا سعي، وله مع سعي وبعد غسل ميت، أو لا له (ق) ولكل صلاة أو صلاة مستحاضة، أو صلاة نهار، وكذا لصلاة ليل ولو آيسة. أو وجب (ق) ولانقطاع دم طرأ للآيسة، وما جاءها قبل الإياس فهو حيض يعد تمامه من الإياس إن دخلت الاياس قبل تمامه، فيجب عليها الغسل به فقط، ولدت بلا دم هل عليهما غسل (ق) لتمام أربعين إن لم يكن ومن لها وقت، ولتمام وقتها إن كان أو إن ختمت بثلاثة أيام دماً، أو بيومين. أو لا إلا إن بدأت بثلاثة أو بواحد أو إن ولدت بلاد دم تصلي من حينها (اق) وهو