الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

130

وجب الغسل بغيبة حشفـ

كالوضوء نية واستصحاباً، ولا يضر الذهول، وترتيباً وموالاة وتيامناً مسنوناً فيه. أو مندوباً (ق) وتخليل لحية. أو وجب فيهما كإيصال الماء تحت الكثيف، وذكرا قبيل الشروع وبعد.

وكرها بفوق الثلاث لا بأقل ان عدد لكل عضو غسلا، وإن غسل جسده كله مرة مرة حتى تم كره له ان يجدد غسلاً آخر. أو يتعمد هذا إلى ثلاث على أن الجسد عضو واحد (ق) كما اختلف في أعضاء الوضوء أهي فرض واحد أم كل عضو فرض، وفي موضع غائط أو نجس، وبكلام، وإكثار الصب، وتنكيس من الرجلين أو من السرة، أو غير ذلك إلى فوق أو لا تنكيس يكره إلا بين الرأس والجسد فإن قدم الرأس لم يضر تنكيس باقي الجسد (ق).

وسن مسح باطن الاذنين إذ الصب مضر، وغسل مجموع البدن من القرآن وبينت السنة ان باطنهما يمسح بدل الغسل مرة، ولو مسح ث ثلاثاً بالرأي كان غسلة تامة، والوضوء قبله أو إلا رجليه ولو كان لغير جنابة كجمعة وكان الله إذا توضأ للغسل تارة يغسل قدميه قبل غسل جسده. وتارة يؤخرهما فإذا أفاض الماء على جسده تنحى فيغسل قدميه وذلك بأن يغسل عورته قبل بناء على عدم وجوب الترتيب، أو يغسلها بغير يد، أو بها ملفوفة، أو بظهر على أنه لا نقض به. أو يصب الماء من بعيد فيكون كالعرك أو يصب الماء بلا شد ولا عرك لأن ما قل يجزى الصب عليه بلا عرك، وتأخيره أحوط وغسل اليدين قبل إدخالهما في الاناء، وافراغ الماء على الرأس ثلاثاً تسهيلاً لغسله وتعد الثلاث واحدة ويغسل بعد واحدة واحدة، وإن غسل ثلاثاً ثلاثاً كفى للرأس ثلاثها الأولى، كالتعجيل قبل كل شيء، وكره أكل وشرب قبله، أو لا، أو يحرم لبن ولحم وكراث. أو جاز ذلك بلا كراهة ان غسل النجس وتوضأ وضوء الصلاة، أو غسله ويديه أو غسله وفاه، وهو وضوء لا ينقضه إلا جنابة أخرى وبه تسجد مع الاروح (اق) وعنه عل الله انه يتوضأ إلا قدميه ويغسل جسده ـ أي حتى رجليه ـ للجنابة ويتنحى ويغسل قدميه» أي للوضوء وكره جابر بشدة دون تحريم عمله شيئاً قبل الاغتسال، وكرهه ضمام بلا تشديد، ويجزي عن وضوء ان طهر قبل أو لا وهو (ص) لأن الخطاب جاء بالغسل