الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٣١

الحيض لغة السيلان

131

والوضوء، وعلى الأول لا يمس عورته حين الاغتسال لحديث أيما رجل أو امرأة أفضى بيده إلى عورته انتقض وضوءه إلا على زعم من زعم أن الحديث في أثناء الوضوء لا ينقضه، وهو مما لا يعمل به ولا يغتفر بقاء قليل فيهما على (ص) وما أقبل بعد الشمال وقبل ما أدبر، وإن اغتسل قبل البول أجزى، أو ان لم يمكنه (اق)، وعن علي: إن خرجت بعد الغسل فإن بال قبله توضأ وإلا أعاد الغسل، وليبل في قول الاعادة بخروجها بعد الغسل على سوداء فإن بانت نطفة أعاد الغسل إلا الصلاة، ولا بول ولا إعادة على امرأة وإن اشتغلت بالبول من تيمم فأصبحت قبل التيمم أعادت صوم ما مضى ويومها لأن ذلك تضييع، وطهر بلل الحائض والنفساء والجنب ولو من حرام وكره لهم القاء التفث. أو منع وهو (ص) أو جاز له أن غسله ولو بعد القطع (اق) ومنعوا دخول المسجد وقراءة القرآن مصحف، أو لا، ومس أولهم آيتان بعد تعوذ فلا يتوهم أنه لا يجب التعوذ للقليل إذا تمت الآية أو أكثر. أو لهما، أو إن خافتا نسياناً، أو له دخوله ماراً. أو أبيح لهم دخول غير الحرام إن كانوا لا ينجسونه، ولا دليل لمجيز القراءة في جواز ذكر الله وهو أعظم لأن منع القراءة لحديث ولأن القرآن كلام الله وتأليفه (اق) ولهم ذكر القرآن بلا اسماع إذن ولو حركوا الشفتين لأن ذلك بلا اسماع إذن تكييف لا قراءة أو لهم بلا تحريك لهما على أن التكييف لا تحريك فيه وهو أصح وأحوط كما يأتي للشيخ آخر الكتاب أنه إذا قرب الانزال قال في نفسه ولا يحرك لسانه الحمد الله الذي خلق من بشراكة الآية وكره نوم مع نجس أو بجنابة إذ ترد به الروح من باب السماء فلا الأرواح. تحت العرش إلا إن توضأ كما مر.

تسجد

فصل

الماء

اجتماع الدم لأن ذا

الحيض لغة السيلان أو الانفجار لا اجتماع من واوي، يقال حائض وحائضة وطاهر وطاهرة أو التاء في الحيض والطهر بالفعل (ق) وسببه إعانة حواء آدم على أكل الشجرة عقاباً لها، أو كسرها شجرة الحنطة ورميها أو عقابها الحية بسلب قوائمها أو أول من امتحن به اسرائيلية لفجرة (اق) سمى محيضاً ومحاضاً وطمئاً واكباراً وطمساً وعراكاً وعركاً بفتح أولهما وعروكاً