الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٣٢132
الحيض لغة السيلان
وفراكاً وأذى وضحكاً ودرساً ودراساً ونفاساً واعصاراً، وتحيض الارنب أيضاً والضبع والخفاش والفرس والكلبة.
يوم،
وشرعاً دم أسود ثخين منتن فهو آسن أي متغير عن سائر الدماء بلونه ورائحته وثخنه باق ثلاثة أيام أو عشرة أو ما بينهما فائض وهو (ص) أو قاطر (ق) من قبل ذات دخول في سبع بموحدة بعد السين بلا علة وولادة لما دون الآيسة وهي ذات دخول في ستين وهو (ص) أو خمسين، أو خمس وخمسين (اق) أو أقله يومان، أو أو ساعة. أو دفعة عقبتها القصة البيضاء في راجع للعبادة و (ص) بعض وهما شاذان (اق) (ت) بل الساعة والدفعة واحدة في كلام الشيخ، فتترك الصلاة بالدفعة وينتقض صومها بها وتصبح من الغد صائمة، ولها صوم يومها ولا يجزيها فلزوجها الآتي من سفر أفطر خارج أمياله يومه جماعها، ولزوجها جماعها بعد الغسل لا قبل إلا إن ضيعت حتى خرج وقت الصلاة، فله قبل الغسل ولا تلقى التفث عند الدفعة ولا بعدها ما لم تغتسل ولا يطلقها، ولا هي نفسها وكذا سائر ما يمكن مما لا تفعله الحائض، ولا تعد الدفعة في عدة أو استبراء، أو أكثره خمسة عشر مطلقاً، أو للمبتدئة، أو سبعة عشر، أو ثمانية عشر أو بحسـ بحسب قوة المرأة (اق) وتمسح بيسراها في علمها عرضاً كراكعة، إن أشكل نوظر بشديد حمرة كدم حلمة وبقم، وإن رأته داخل وقت طهرها أو قبل اتخاذ وقت الحيض بأن يزيد دم المبتدئة على اثني عشر أو بعد الاياس اغتسلت ندباً. أو حتماً (ق) لكل صلاتين بجمع وللفجر وحده، أو لكل صلاة، أو لصلاة النهار غسله ولصلاة الليل غسلة (اق) أو به (ق). والصفرة والكدرة وهي دم متغير والترية دونها أو كماء اللحم (ق) وتطلق على دم لم يبق مدة الحيض وعلى غسالة الدم وعقب الطهر والحمرة والغبرة دون الكدرة في حكم سابقهن وهو (ص) أو الطهر، أو حيض في أيامه فلو جيئت على تمام الطهر لتركت الصلاة والصوم أو مطلقاً فهن حيض ولو في غير وقت الحيض ولو للمبتدئة وعليه فتطلع بهن وتنزل (اق) والتيبس داخل الحيض حيض وهو (ص) أو طهر (ق) وأقل الطهر ثلاثة أيام، أو عشرة وهو (ص) أو خمسة عشر، أو سبعة عشر (اق) وأكثره ستون وهو (ص) فيجوز أن يكون لها أحد وخمسون وقتاً تنسب
إلى أيها شاءت إذا استحاضت أو ثلاثة أشهر، أو أربعة، أو لا حد له (اق).