الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٣٣من رأت دم حيض ما يصح وقت حيض
من
فصل
133
رأت دم حيض تركت الصلاة والصوم وان طهرت قبل ثلاثة غسلت النجس وأعادتهما وهو (ص) أو لا (ق) وإن أتمها أو أكثر إلى عشرة اغتسلت وصلت وإن دام بعدها انتظرت يومين فإن لم ينقطع صلت خمسين صلاة، أو عشرة أيام، أو خمسين صلاة مع تمام العشرة باغتسال لكل صلاة. أو صلاتين، وتجمعهما وللفجر وحده. أو مرة ويندب لكل صلاتين أو صلاة بعد (اق) فإن لم ينقطع انتسبت لوقتي حيضها وطهرها، وإن مبتدئة فلقريبة في طهرهما والأولى القربي فالقربي إلا أن الخالة أولى من العمة هنا، لأن الكلام في الطهر من الحيض وهو بالام أنسب لا بالأب وإن مشركة إذا صدقتها، أو ميتة أو مجنونة تخبر حال الصحو أو قبل الجنون، أو امة ولمسلمة إن لم تجد تصلى ما تصليه ثم تترك عشرة وتنتظر يومين وهكذا سنة ثم تترك اثني عشر وتصلي عشرة حتى يفرج الله.
لأنه
ومعنى كونها مبتلاة انها اشتد عليها ابهام أمر دينها في الصلاة تصلي حينئذ بلا وقت لها وبلا وقت لقريبتها، أو أنه طال عليها الأمر واستحكم إذا مرت عليها الفصول الأربعة وهي بدم وذلك إن دام الدم من وقت انتظار وأما إن طهرت بعد انتظار فتغتسل وتصلي فإن ادميت بعد الستين فحيض لأنها أقصى وقت الطهر، أو قبلها انتسب إذ لا توقت طهراً على انتظار أو بعده، وقيل لا تنتسب امرأة أصلاً على أن كل دم بعد صلاة عشرة حيض، فالمبتدئة المستحاضة تترك الصلاة اثني عشر يوماً وتصلي عشرة.
فصل
إن رأت ما يصح وقت حيض فطهراً أقل من عشرة، أو مخللا بدم قبلها وبعدها، أو على انتظار أو بعده فيما دون عشرة أيام، اغتسلت وأكملت خمسين صلاة في عشرة أيام وانتسبت كما مر أو تعطي لدم بعدها (ق) وإن تمت عشرة: أيام لا خمسون صلاة أتمتها، مثل أن تطهر قبل الفجر فتزيد مغرب الحادي عشر وعشاءه، وإن طهرت قبل طلوع الشمس تزدهما والفجر، وإن تمت الخمسون لا