الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

134

إن استحاضت

العشرة أتمتها مثل أن تطهر بعدد طلوع الشمس وتزيد بعد ذلك تسعة فتصلي المغرب والعشاء والفجر فهي طاهر إلى طلوع الشمس، وأصل حيض المبتدئة يومان، أو يوم، أو ثلاثة تضم إليه أيام الدم الخالص قبل أحد عشر. أو مع ما بينهن من أيام الطهر وهو (ص) لا طهراً فدماً بعد ثلاثة لأنه طهر قاطع. أو تضم ما لم تجاوز عشرة والنفاس ثلاثة، أو يوم أو هو أصل (اق) وتعتد بيوم أدميت أو طهرت قبل فجره، أو شمسه وهو (ص) أو ظهره (ق).

وانتظار الدم في الحيض يومان وهو (ص) أو يوم، أو ثلاثة، أو لذات ستين فصاعداً خمسة ما لم يكن بينها وبين التسعين على القول بأن وقت الاياس الدخول في التسعين أربعة أيام فلا انتظار عليها حينئذ وفي النفاس ثلاثة وغير الدم يوم وليلة فيهما. أو لا انتظار أصلاً (اق) وعدة النطفة التي لا تذوب بالماء، والعلقة، والمضغة، والعظم أربعون يوماً. أو أربعة فسبعة فأربعة عشر فأحد وعشرون فأربعون (ق) والانتظار في ذلك كله للدم ثلاثة ولغيره يوم ولا تنتظر من وقتها خمسة عشر أو سبعة عشر، وإن نزلت عنها يوماً فانتظارها يوم ولا يكون للحيض إلا وقت واحد وتقرر للمبتدئة بمرة والطهر مطلقاً بها وهو (ص) أو بثلاث (ق).

والطهر إما ماء رقيق كالجير أو كمائه أو الفضة وهو أقعد (نا) وبعض ال (م) فإن جفت معتادته انتظرت بعد وقتها مقدار يوم وليلة أو من غروب لغروب وهم (ص) لما تقدم من أنه يلغي بعض اليوم (ق) وإن جاء الماء أعادت الغسل. أو لا (ت) هو (ص) (ق) والقصة البيضاء في الحديث هو ما ذكر من الجير أو مائه أو الفضة، وأما جفوف بان تخرج الخرقة جافة وهو لمعتادته وأقعد عند بعض ال (م) على أن القصة في الحديث الخرقة البيضاء نفسها، وفيه أنه لو أريد ذلك لم يفد حتى ترى القصة البيضاء لأن رؤيتها لا تمنع عنها، بل يقال حتى تراها بيضاء على حالها لم تغيرها صفرة أو نحوها وتأويل رؤيتها بهذا تكلف.

فصل

أقصاه، فإذا

إن استحاضت مبتدئة تركت الصلاة ما ميزت الحيض ولم تبلغ تغيرت عنه صلت بدون انتظار، وإن لم تميز تركت خمسة عشر، أو سبعة عشر