الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

النفاس حيض

135

وصلت، أو عشرة وانتظرت يومين (اق) أو معتادة تميز صلت لانقطاع صفته بلا انتظار واغتسلت على حد ما مر وإلا تميز صلت كذلك واجتنبها زوجها احتياطاً، وإن طهرت لخمسة عشر، أو لسبعة عشر كانت وقتها، وكذا أقل منهما وأعادت ما صامت فيهما اداء أو قضاء أو كفارة أو نذراً، وما قضت من صلاة أو كانت فيها لنوم عن صلاة في طهر فيقظت في حيض فأخرت اداءها إلى استحاضة ولا بد، أو نسيان إلى حيض أو استحاضة فأدتها فيها لانكشاف انها فعلت ذلك في حيض، وذلك قول من قال الطلوع بمرة وإلا فوقتها ما اعتادت وصح ما صامت وما قضت وليس دم الحامل حيضاً وهو (ص) فإن تركت الصلاة فبان حملها أعادتها إذ يقطعه كالكبر والمرض والريح والرضاع، أو حيض إن جاء كعادتها، أو مطلقاً وتترك الصلاة والصوم إذا أوجعت للولادة جاء دمها ولم ينقطع. أو إذا ركضت للولادة. أو إذا أخرج الماء فإن انقطع الدم أو الماء صلت وأعادت ما تركت. أو إذا خرج بعض الولد أو نصفه. أو كله، أو جميع ما فيها إن تعدد وهو (ص) (اق) وعلى الاعتداد لكل فاذا وضعت وقد كان لها، وقت فكل ما وضعت قبل فابتداء العدة من الأول تبق إلا ساعة، وتستأنف لما وضعت قبل خروج الوقت وكذا الثالث فصاعداً، وإن لم يكن لها وقت فكذلك تحسب لما وضعت قبل خروج الوقت وكذا الثالث فصاعداً، وإن لم يكن لها وقت فكذلك تحسب من الأول أو تستأنف كما للثاني إذا وضعت بعد تمام وقت الاول، وإن لم يكن لها وقت فلم تطهر إلا بعد الأربعين لا لما دون الاربعين وأقوال أقصى النفاس كقول الأربعين ومن تسقط ولداً بضعة بضعة فكل ما أسقطت في عدة الأول فواحدة، أو تستأنف له، أو تصلي حتى تضع آخرها (اق).

ولم:

استأنفت

للثاني

فصل

النفاس حيض زادت أيامه، والدفعة تكون نفاساً بمعنى أنه ولو لم يعقبها إلا تيبس، أو نحو صفرة لم تصل، أو أنه لا تعيد ما تركت إن انقطع قبل أقل وقته وهو عشرة، وإن ولدت بلا دم ولا صفرة ولا غيرها اغتسلت بعد الأربعين، أو عند وقتها المعتاد إن كان، أو ء الطهر قبل الاربعين وكان ذلك لها وقتاً فالنفاس

عند مجيء