الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

136

النفاس حيض

أصل برأسه على هذا ولو لم يبتدء بدم ولم يختم به. أو بشرط دفعة فصاعداً أولاً وآخراً، أو آخراً فقط، أو يوم أو لا وآخراً. أو لا غسل بلا دم فهي تصلي من حين ولدت (اق) وأكثره أربعون وهو (ص) أو تسعون (ق) وإن لم ينقطع بعد انتظاره فكمستحاضة، وإن انقطع قبل الأربعين جاز وطئها قيل بكراهة، وإن رجع قبل تمامها أعادت ما صامت فيها وما قضت من صلاة. أو لا وهو (ص) (ق) كحائض طهرت قبل تمام وقتها وراجعها الدم قبل مضيه وإن تركتا الصلاة في طهر داخل وقتهما ثم راجعهما الدم قبل، تمامه هلكتا بنيتهما ان تتركا الصلاة مطلقاً ولو ان يرجع إذ لا تدريان برجوعه، وأما الغيب انه بحسب سيرجع فلا تهلكان. أو بنيتهما أن يرجع وعملهما بمقتضى رجوعه ولا علم غيب لهما، أو عصتا وتعيداها، أو لا. أو تؤمران بتركها ما لم يتم وهو لغيرنا أو هلكتا بمجرد الترك والواجب عليهما الصلاة إذ لا يكذب الطهر وهو (ص) (اق).

الدم

وإن انقطع دم عن نفساء ورجع بعد طهر عشرة ايام، أو بعد أربعين المبتدئة، أو عادة المعتادة فحيض، أو قبل ذلك فنفس، ومن اغتسلت بلا طهر بين ولا انتظار أعادت إذا جاءها، أو مضى وقت الانتظار، ومر أن بعضاً لا يقول بالانتظار وعليه فتغتسل قبل، وإذا جاء الطهر بعد ففي الاثر: إذا اغتسلت بعد انتظار الدم ثم جاءها الطهر اغتسلت لما بعد وصح ما مضى، وإن لم تغتسل لما بعد فسد ما صلت أو صامت بعد لا ما قبل إلا إن كانت تقضي الصوم فيفسد ما مضى من الصوم إذ لم صح (ت) لا إعادة غسل عليها.

يتابع، أو

ولا يكره وطء المستحاضة وهو (ص) أو يكره مطلقاً أو إن كثر الدم إلا بعد الغسل (اق) وتحرم الحائض به عمداً عند الجمهور أو في الرابعة. أو لا، ووقف أبو عبيدة رحمه الله فيمن أتاها في دم أو صفرة ولزم كلاً دينار، قيل هو مراد الايضاح بالكفار وال للعهد ونسبه للمخالفين إذ قل من قال به منا كأبي نوح (ت) الترمذي وسماه كفارة. أو اللازم نصفه في الصفرة، أو مطلقاً، أو التوبة ولا تحرم وهو (ص) وهو ذنب عظيم و (ص) لحديث «من أتى امرأته في حيضها أو دبرها فقد أتى ذنباً عظيماً) (اق) والوطء قبل الغسل إن لم

هو مراده كما له

بوب