الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٣٧هما اغتسالان - التيمم
137
تضيع حتى خرج الوقت مثله قبل الطهر، أو لا شيء عليه، أو يتقرب له بشيء (اق). ولا شيء على مقهور أو مدلس وجاز فوق السرة. أو جاز ولو تحتها و (ص) لقول الله: «يحل من الحائض ما عدا الفرج فقوله: «تؤتى فوق الإزار» احتياط (ق) ولا تتزين لأنه داع للجماع فإن غاب زوجها أو لم يكن لها زوج، أو لا حاجة له، أو كان أعمى جاز لنا، ولا تتزين المرأة للرئاء أو لمعصية وجاز لمن لا زوج لها لتزوج بإخبار عنها، وجاز في بيتها منفردة فيه مطلقاً، أو يجوز لها الامتشاط وتقليم الاظفار ونحو ذلك ومنع افتراقهما تعبداً. أو لئلا تطول العدة (ق) وصح وعصى موقعه مثل أن يتفاديا، أو يطلقها، أو تطلق نفسها منه إن جعل بيدها خيرت والنفساء كالحائض والغائب يقول لها إذا كان أول طهرك
معلقاً لمعلوم، أو
فأنت طالق.
فصل
هما اغتسالان كمجنبة بدلك الشعر. أو لزمهما فكه وهو المشهور، أو إن لم يطل أمد الفك (ت) لعل الطول ما فوق الأسبوع (اق) وغسله بالرمل أو الطفل ندباً، ومشطه وجمعه فغسله فستره. أو لا يجب كما لا يجب تفريش ثوب له إن غسلت في جار (ق) وستر التفث بدعة منهي عنها موافقة لليهود وروي «ادفنوا دماءكم وأظفاركم وأشعاركم لا تلعب بها السحرة وهذا أمر بالدفن ولو أمن السحرة في حينه، لأونه ولو أمن لكن قد يجدها الساحر إذا لم تدفن، ويجمع النهي عن الدفن حيث أمن السحر والأمر به حيث لم يؤمن، وإذا كان لا يعلم صاحبه فقد أمن لأنه إنما الانسان في شعره مثلاً لا في مطلق الشعر فافهم، يسحر ومن أكلها أو فتتها أو أحرقها لزمه الهلاك والمغلظة والدية وهي نظر العدول. أو لا بالتفتيت (ق) وليس عد الدفن تفتيتاً.
فصل
بأن
التيمم بدل من استنجاء ووضوء واغتسال (نا). أو لا منه ولا يصلي حتى