الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

138

يجد الماء فيقضي وهو باطل (ق) ويجوز قبل الوقت قياساً على الوضوء إذ هو أصله. أو لا إذ هو للضرورة فلا يجوز قبل الاضطرار، وهو وقت الصلاة كما لا تؤكل الميتة قبله، ولا تستصحب لا قياساً على الصلاة إذ قياسه على أصله أولى منه عليها وهو (ص) أو لا يجوز قبل الوقت لمن لزمه نجس كسلس بول (اق) وهو كالوضوء موالاة، وترتيباً ونية، والصحيح وجوبها على أنه غير معقول المعنى وهو (ص) ومن قال معقول المعنى بناء على أن الوضوء معقول المعنى وهو النظافة وهو بدل منه، لم يشترط النية وإن لم ينو الصلاة بل رفع الأحداث جاز، والأولى أن

من

السنة،

ينويها وعلى عدم اشتراطها يجزي التيمم لتعليم أو معصية أو صلاة مضت. والاسلام شرط صحة التيمم والوضوء والغسل على أن المشرك مخاطب بفروع الشرع وأصله، أو شرط وجوب على أنه مخاطب بالأصل (ق) ومسح الوجه واليدين من القرآن، وتأخيرهما عنه وتجديد الضربة وكونها الكفين ووجب طلب الماء إن لم يتيقن عدمه وهو (ص) أو لا (ق) وإن لم يتيقنه أو رآهم يتيممون ولم يعلم ألعدم أو مرض أو نزل على من نزل على غير ماء وصلى بلا طلب أعاد الصلاة ولو لم يجد الماء والتيمم، إذ الأول لم يبح، وإن حدث بعدها أو تذكره في رحله أو وجده حيث يصل أعاد أو ان في الوقت. أو لا (اق) ولا طلب على خائف ولو جنوناً. أو إن لم يخف على مال (ق) ومريض وقبل الوقت ولا يكلف قوة غيره وإنما يعيده من ضيع أو خالف ما أمر أو فقد الماء لسفر معصية، ويتيمم آخر الوقت، أو إن لم ييأس أولاً. أو إن أيس وإن رجا فآخراً، وإلا

فوسطاً وهو أعدل (اق).

ومن

خاف

من

اللصوص خوف شك لا ظن ولا امارة أعاد في الوقت،

ويطلب طلباً لا يضره ولا رفقته ولا يخرج الوقت أو إن طلب معيشة فميلين، أو ميلاً، أو نصفاً، أو غيرها فميلاً. أو طلب على طالبها (اق) وسبعة أشخاص. أو بيوت ولو كثر من معه وأن يخرج الوقت باطلاع الماء، أو استعماله فعل وهو (ص) أو تيمم وصلى، ثم فعل وأعاد، أو لا إعادة (اق) ويجزى في الطلب وهو فرض كفاية، ومن لم يخف فوت الوقت ولا الرفقة ولا عدوا أو سبعاً، لزمه أن

صدقة من