الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

139

يصل الماء إن قدر ولا يجزي تيمم المشرك والمجنون والصبي ووضوء قبل الاسلام والصحو والبلوغ. أو يجزي وضوء الصبي قبل البلوغ لما بعده وهو (ص) عبادته ويثاب عليها. ولأن المكلف يتوضأ للنفل ويجزيه للفرض، لا

لأنه

تصح

کتيممه

لأنه لاضطرار وجوب

الصلاة ولا اضطرار عليه (ق).

ومريض لم يجف فيجفف،

ويتيمم مسافر جنب فيطلب مغتسلا،

ويهيء

ومريد تبريد أو تسخين، أو لا عليه كمقيم يطلب أو يهيء يفعل ما يدرك، ولو يطلع الفجر إن أعده وضاع بلا تضييع أو يجب عليه في الطلب (اق) ويتيمم ذو ماء احتاج إليه، أو أصحابه أو دوابهم طعماً أو شرباً، وخانق ضراً باستعماله كنتف شعر، وتبدل لونه ولو إلى سواد وتأخر برء، وإن كان لا يستغني عن الماء إلا بمشقة عظيمة أو فوت عضو أو نفعه أو مرض تيمم وإن استعمله خائف ضر فضر هلك. أو إن لم يمت (ق) وواجده بثمن، أو إن زيد. أو لا إلا إن احتاج لثمنه في سفره (اق) والحي المضطر للماء للطهارة، أولى بماء بينه وبين الميت بتقويم، أو يعكس والتيمم للآخر (ق) بطريق الإرشاد، وأما على المشاحة فبالقسمة إذ لا بيع إلا بتراض، وإن كان لأحدهما فقط فهو له لا لغيره إلا إن اضطر إلى شربه، فيعطي القيمة، أو يشربه بلا قيمة كما انه من اضطر فلم يجد إلا ما غيره، نجى نفسه به وغرم. أو لا يغرم ولو أبي قاتله يأخذ منه ما ينجيه، وإن وجده وميتة قدمها، أو

عصى

ولا

حتى

قدمه بلا غرم. أو به وعليه فليوص به، وإن لم يجد كتبه ولو في الأرض (اق). ويستعمل الماء في عضو صحيح، ويتيمم لعليل طاهر. أو يتيمم ولو نجساً ولو من غير أعضاء الوضوء، وإن كان غطاء مسح عليه، أو للكل، أو يستعمل فيه يتيمم لعليل و (ص) الشيخ، ولا سيما إن نسي التيمم حتى صلى، إذ لم يخاطب العضو العليل بالغسل، وفيه أنه خوطب بالتيمم فليتيمم له، ويغسل الصحيح المخاطب بالغسل عملاً بالآيتين، وهو الصحيح عندي، أو إن كان نجس في بدنه مطلقاً تيمم ولا يتوضأ (اق) ويمسح على العضو العليل الطاهر في الوضوء والاغتسال مسحة، وتجزي ممن زكم ومسح على رأسه في الاغتسال، وإن كان يضره غسل بدنه اجزى مسحه عن الغسل، وأما الموضع الصحيح إن مسح