الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

12.

فقط

ثلاثاً فكغسلة واحدة، وينزع النجس بما وجد من ماء أو غيره كتراب، ويتيمم لوضوء واغتسال، وإن وجد بعد زوال النجس ما يكفي الوضوء فقط أو الاغتسال قدم لأنه الحدث الأكبر، وإن وجد قليل غسل به في الحدث الأصغر والأكبر وجهه فيديه وهكذا إلى حيث بلغ، ويسمى تيمماً ولا يتيمم للباقي. أو له (ق). ويعلم نية رفع الاحداث ليعلم ما لم يعلم به وما نسي، وإن خص أجزأه إن لم يعلم بباق، وإن تذكر أعاد مثل أن ينوي رفع حدث النميمة فيجزيه، إن لم ينقض له إلا هي وإن كان فغيرها ولم يذكره أو نسيه بعد أن علمه أعاد ولم يعذر في النسيان، لأن له نية تعم ما نسي ولم يستعملها، فمن كان يستغفر من الذنوب عموماً وخصوصاً أجزأه عمومه فيما لم يذكره أو لم يعلمه، ومن يخص ذنوباً لم يجزه لما لم يعلم، أو نسيه إلا إن ما لم يدرك بالعمل النقض فيه يعذر في عدم تخصيصه، وفي عدم تعميم يشمله وضوءاً أو تيمماً.

لفظ

وهو بتراب وحجر ومدر ومعادن وغير ذلك مما هو في الارض. أو بالتراب المنبت وإن لم يكن فالرمل وإلا دق حجر وهو (ص) لحديث «وترابها طهورا» المفسر للصعيد في الآية وفي حديث الصعيد كافيك لا يقال الحديث جار على الغالب، لأن الآية غير نص في العموم وكذا الحديث الآخر، بل المتبادر من الصعيد خصوص التراب لأنه المشهور في الاستعمال في كلام العرب، وأحاديث النفض تنافي الحجر، أو بما كان دقيقاً ولو جيراً أو زرنيخاً مدقوقاً أو حجراً مدقوقاً (اق) ويدل على أنه لا يجوز بحجر ونحوه مما لا يلصق باليد قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فقوله عز وعلا ومنه له ظهر في أنه يلتصق باليد منه شيء، ويقدم التراب فالرمل فالسبخة فالحصى فالحجر فالفخار فالنبات غير المعمول فالمعمول فغير النبات كالصوف فالبدن أو يقدم التيمم بالماء على التراب لمن لم يقدر على استعماله ومن عدم ما يتيمم به فبالهواء بناء على أنه جسم لطيف لا عدم وهو (ص) أو ينوي تيمماً أو وضوءاً مثلاً (اق) لا بنجس أو ما عليه أو على قبر ولو رفع عنه ولا إذا كان النجس في الجسد يابساً حتى ينزع وهو (ص) أو يجزي قبل نزعه (ق) ولا بمسروق وواقع من تيمم ومغصوب وطين