الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٤١ومبلول إن أرسل مضموماً لم يفترق قبل وصول الأرض وتراب نمل إذ يورث الوسواس، ويجزي ولا بيد رطبة أو وجه كذلك ولو بعرق إلا إن خاف خروج الوقت، أو كان البلل في أقل من النصف أو لا يمسك التراب ولا يبتل به، أو نجسة، ويفرق الأصابع على التراب ويرفع اليدين مقرونتين بالابهامين أو غير مقرونتين بعد نفضهما خفيفاً واحدة بالأخرى أو بغيرهما أو بنفض كل على حدة أو النفخ فيهما، إلى الوجه قائلاً الله أكبر) ويعمه وما بين المنخرين ويضرب ضربة ظهر كل بباطن الأخرى ويبدأ باليمنى ندباً وبيمني كل. أو أعلى كل (ق) وهل يمسح بطنهما بهما (ق) وصرح به الشيخ في الواحدة إذا قطعت الأخرى وفيه إشارة لمسح باطني الصحيحتين ولا تخليل، أو ندب (ق) وأجيز بواحدة، أو اصبعين، أو اصبع إن عم ويكره مسح الوجه منه أو لا وإذا صلى مسحه قطعاً إن
ويمسـ
شاء (اق).
ولا تضر مخالفة ما حدا إذا عم، وإن عم المسح دون التراب في الوجه أو في اليدين جاز بأن يزول تراب اليدين في أول مسح أو وسطه مثلاً ولا يسن نفض اليدين أو النفخ فيهما بعد ضربتهما لهما ولا يفسد التيمم إن نفض (ق) وإن قطعت كف أو وفسدت أو ربطت تيمم بواحدة لوجهه ثم وضعها بطناً وظهراً في الأرض، أو لا بطناً، أو يمسح بالسالمة على باطن ذراع المقطوعة وعضدها إن قطع الذراع، وإن بقي بعض الكف تيمم به مع الصحيحة ومسحها به وإياه بها، وإن قطعتا فلا تيمم أو ينويه أو الوضوء مثلاً، ويمسح ملفوف بملفوف لعذر. أو إن لفت الكف مسح على معصمها (ق) وينقضه لفقد الماء، وجوده، وللمرض الصحة ولو في صلاة، أو صحت لها فقط الاعادة وندبت في الوقت ولا تشرع بعده وناقض أصله، فلو تيمم لجنابة على حدة لم ينقضه إلا جنابة أخرى، أو لحيض لم ينقضه إلا حيض أو نفاس أو لنفاس لم ينقضه إلا حيض أو نفاس، وإن قرنها واستنجاءاً ووضوءاً أو اثنين منهن بتيمم انتقض للكل بناقض واحد وهو (ص) أو لا ينتقض إلا ما حدث ناقضه، لأنه يجب تكرير الطلب لكل صلاة، ولأنه لا يجوز قبل الوقت، وفيه أن التكرير مخافة وجود الناقض وهو الماء فإن لم يوجد فهو باق، ولم
وصح