الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٤٢142
الصلاة فريضة قبل الهجرة
يجز قبل الوقت لأنه للضرورة ولا صلاة قبل الوقت فضلاً عن أن يضطر إليه، وفيه أيضاً أن التعليل بذلك لا يشمل تيمم المريض، فيحتمل قول بكفايته للمريض لكل صلاة ما لم يشف أو يحدث ناقض، ووجوبهم لكل صلاة على من تيمم لعدم الماء. أو يتيمم لكل صلاة إن لم يجمع (اق).
وعنه: هو طهور المؤمن ولو إلى عشر سنين» أي ولو بقي بلا حدث عشر سنين وعليه الشيخ أو المراد ولو بقي على التيمم مرة بعد أخرى عشر سنين (ق) وفي الأول مبالغة عظيمة إلا أنها ممكنة ولو كان لا تعتاد ولا تقع، ولا يتيمم بتراب وقع من مسح وجهه أو يده إلا إن قل وكان غيره أكثر فهو كالماء المستعمل. أو جاز (ق) والنفل كالفرض أو جاز بتيمم ولو مع وجود الماء. أو العيد والجنازة فقط إن خاف فوتهما ومن النفل السنن (اق).
باب
الصلاة فريضة قبل الهجرة بسنتين وسنة ونفل ولا ينفل من عليه فرض خرج وقته أو ضاق قالوا لا يثاب (ت) يثاب عليه إن أدى الفرض بعض كما يثاب على حسناته إن تاب من كبائره وكما تصوم عائشة نفلاً وقد أخرت قضاء رمضان إلى شعبان وكرهت بدفاع البول والغائط والريح وهما أشد لانتقالهما فكأنهما صرا في ثوب، أو بطلت أو إن حرك رجله أو إن أحدث أو إن كان لا يفقه ما يقول ولو علم أين هو كغلبة الهم (اق) (ت) صحت إن لم يدخل كذلك ما لم يحدث، وله القعود ليزلن إن حدثن له حدوثاً ولم يدخل بهن، ويقرأ في حينه اصلاح الصلاة وإن لم يكن حيث يقرأ القرآن إن كرر ما هو فيه من ذكر، وإن مس عورته من فوق الثوب ليزلن انتقضت، وبالعبث وتحدث النفس بأمور الدنيا والتفات لا
لأنه
في
وأما بلا عمد فلا
يري من خلفه. أو بطلت بهن وهو (ص) (ق) وكل ذلك عمد، تصح الكراهة لأنها من الأحكام الخمسة، وصحت إن التفت مخافة غروب أو طلوع وبكف الثوب والشعر،
مكلف،
يفسدها. أو أن بعد دخولها (اق).
المكلف والساهي غير وهي في حق
أو