الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٤٣الصلاة فريضة قبل الهجرة
143
ويفسدها كلام إجماعاً بغير القرآن لغير اصلاح لها. أو لا ينقضها بلا عمد. أو يجوز أن يقول الامام في الاستخلاف تقدم يا فلان، وهذا محط احترازي بقولي إجماعاً، وبقولي ولغير اصلاح لها وقول تقدم يا فلان قول أبي اسحاق، والمشهور الجبذ، والاكل والشرب وإن قلّلتْ، وإن تكلم بالقرآن أمراً أو نهياً أو إخباراً في إصلاح صلاته بالقرآن كقول من رعف مثلاً: «إذا قمتم إلى الصلاة» لمن يسمعه فيجيئه بالماء، لم تفسد على ظاهر الشيخ. أونافق ناقضها عمداً بلا عذر وفاعل كبيرة ولزمه وضوء ومغلظة عند موجبهما بكل كبيرة، أو مرسلة، أو صدقة ما (اق).
وإذا ورد الحديث بمغلظة لزمت، وإن خدش وسفح أو قاء أو رعف غسل
وتوضأء وبنى إن لم يتعمد، وإن نجس بهن ثوبهم أو عضو آخر فسدت، أو يغسله ويتوضأ وي أ ويبني. أو تنتقض بالخدش (اق) ولكن يتعسر غسل القيء من الثوب رطباً فليبدل ثوباً إن لم يستره آخر، ولا إعادة على من دخل مكاناً طاهراً أو لبس ثوباً طاهراً ثم نجس ولم يقدر على التحول والنزوع وهو (ص) أو يعيد إن قدر في الوقت (ق) والمتنجس أولى من الذهب والحرير للرجل والنحاس والحديد والرصاص ونحوهن. أو بالعكس (ت) هو (ص) فيما عدا الأولين للنص عليهما بتحريم لبسهما فلا بسهما كعار. أو لا تفسد بملاقاة غير المتنجس ولو اختياراً، والريبة أولى، أو هي كالحرام فهن أولى منها (اق) والمشكوك في نجسه مقدم على متيقنه.
ويعيد واجد نجس. مذ خالط نوعه، وهو أحوط، أو خمساً، أو الأخيرة، أو لا إن أمكن حدوثه بعد وإن لم يخالط فخمساً. أو واحدة. أو لا كذلك (اق) وإن لم يمس نجس أثوابه صلي بكل على حدة، أو بمظنونه طاهراً (ت) وهو باطل اللهم إلا إن راعى أصالة الطهر مع التقوية بالظن (ق) وإن غسل جهة النجس أو قطعها كفي إن تعينت وإن علمها وسطاً وشقه نصفين فلعلها انتصفت، وإن حدث ناقضها أعاد من الاحرام بعد نية الدخول وإجمال النية عندي. أو يعيد غير الاقامة (ق) وإن حدث ناقض الوضوء، أو تبين أنه من أول على غير ما تجوز به أعاد الكل، ويصلي بنجس لضرورة كخوف كلب مذبوح تجعل فيه رجل نهشتها أفعى (ت) اشتراط الذبح تقوية بالقول انه طاهر تحله الذكاة ولا تخلو مخالطة ذلك عن