الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٤٤122
الصلاة فريضة قبل الهجرة
تنجس، أو اشتراطه وقد حكم بتنجيسه وكونه حراماً تسهيل لموته لقوله: «إذا قتلتم فاحسنوا القتلة وفيه انه تحرم المداواة بما هو نجس بالذات، وكخرقة طاهرة تجعل على جرح ينجسها فلم يطلق نزعها أو احتاجها صوناً عن النجس ويجعل لكل صلاة طاهرة ولو ينجسها، أو تكفي واحدة (ق) وإن لف بنجسة فلم يطق نزعها صلى وأعاد، وإن نجس طرف ما يصلي عليه أو تسفل لنجس أو علاه خلف أو جانب فسدت واختار أبو سهل صحتها، وإن مس ثوبه نجس يابس فسدت وهو (ص) أو إن علاه النجس، أو مس طرفاً طاهراً من نجس فسدت، أو صحت (اق) وإن باشرت رجله أو رأسه طاهراً متصلاً. بنجس فسدت، أو إن لم تتم سبعة أذرع، أو ثلاثة، أو ذراع، أو شبر، أو إن باشره (اق).
ولا يصلي في قبر ولو استوصل إلا إن كان بتعد، أو لمن لا حق له كمشرك وباغ وأقلف وسقط وزال النجس، وكرهت في طاهر من مزبلة، أو مجزرة وحمام وقارعة طريق لئلا يؤذى، أو يؤذى بجرارة أو غيرها وفي واد جالب من بعيد لئلا يغرق، أو يفسدها وفسدت في طريق الدواب للنجس وعلى الكعبة وفيها. أو صحت فيها بمقابلة بابها، أو إن نفلاً أو إن صلى في موضع من ذلك شاكاً في طهارته لم تجز حتى يعلم طهارته (اق) ونهى عنها في معاطن الابل لنجس وهو (ص) أو نفار، أو زفورة، أو خلقها من الجن أي من أعينها. أو الاستتار بها في العادة للحاجة (اق) وكرهت إن طهر، وجازت في مأوى الغنم ما لم يتبين البول، ولا بد بسترة كثلاثة أشبار، أو ذراع من نجس في أقل من ثلاثة أذرع إلى موضع السجود وبسترتين طاهرتين عن الكنيف عند جمنا، ولو ثوبين في أقل من سبع، أو بواحدة. أو صحت بلا سترة ما لم يمس النجس مطلقاً (اق) ويعتد بجداره إن لم أصله، ولو ثلاث عذرات مجتمعات فصاعداً ولا تجب السترة إن بعد النجس ثلاثة، أو سبعة، أو عشرة، أو خمسة عشر (اق) وتكره قرب نجس خلفاً أو جانباً بلا مس، ويكره مغسل طاهر في أقل من ذراع إلى موضع السجود، وحرم المسجد ثمانية عشر ذراعاً. أو أربعون. أو ثمانون. أو ذراعان
ينجس
تنجيس حريم
(اق).
وهو