الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٤٥أول الظهر
145
وبطلت بمغصوب ومسروق، وفي المغصوب لأن صاحبه ممنوع عنه فلا يباح منه ما يباح حين كان في تصرفه، أو صحت فيه لبقاء حديث «صلوا حيث ما أدركتكم الصلاة». أو لغير الغاصب لأن قعوده فيها ومشيه واضطجاعه فيهما محرمات عليه ومعاص وكذا وقوفه وهو (ص) كما حل لغيره الاستنفاع بما يستوى إليه كظل ولا تدخل الدار المغصوبة على (ص) باذن الغاصب، وصحت في طاهر من بيعة وكنيسة لا تمثال فيه أو منعت أو بطلت فيما بني بعد الاسلام (نا) و (ص) بعض ووجه المنع إن ذلك إقامة لشعار الكفر وتقوية له (اق) والمراد بما بعد الاسلام ما بعد بعثه الله وفسدت فيما فيه تمثال. أو ان كان من قدام (ق) ولا يضر تمثال غير الحيوان، أو تمثال الحيوان بلا رأس وضر رأس بلا جسد.
وهي على الأرض لمزيد الخضوع، وما أنبتت لمزيد الحفظ على الصلاة، ويتعين إذا ضرت الأرض، والأرض أولى عند عدم الضر، وبطلت على غيرهما كصوف وجلد وكل ما يصلى به (نا) أو صحت أو كرهت ونسب لنا وللأكثر وذلك في القيام والسجود وغيرهما أو يعتبر السجود كما في بعض اللقط وظاهر الشيخ هنا (اق) وكذا الخلف فيما لا تفسد بمسه كسبخة وملح وشب ونحوهن المعادن وجص ورماد، وفسدت عند الأكثر أو كرهت بمس نحو حديد من
ورصاص ونحاس وقزدير ولو بشعر أو ظفر عندي، أو لا بهما وأجيز ذلك لأمة متزوجة لا تجد ما تتزين به، لزوجها، وعن الرجل بمس ذهب وحرير كذلك لا عنها، وصحت على فضة (ت) هو (ص) أو لا للسرف ولا تفسد بمسها. أو لا بمس شيء من ذلك كله (اق) وفسدت على ثرى يلصق به ومغير كجص يلتصق، أو لا (ق) وتجوز على ذلك كله مخلوطاً بما غلبه أو مفرشاً عليه وكرهت على طعام بلا حائل وفسدت في غير ممكن كاف.
فصل
أول الظهر وقت ظهور انحطاط الشمس عن نهاية ارتفاعها، وليس تباطؤها عند الوسط ومقاربته لارتفاع وسط السماء لأن هذا التباطؤ يشاهد في كل موضع،