الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٤٦187
من
أول الظهر
ولو في أقصى المشرق أو أقصى المغرب وأيضاً لو كان لذلك لتباطأ عند الدلوك، ولا لوقوف الشمس لأنها لا تقف هناك، ويعرف بأن ينزل شرقاً ظل معتدل مقابل بطرفه للقطب، وإذا ساواه فالعصر وبخروج ظل معتدل في مستوى عن دائرته بعد انتهاء النقص، وإذا ساوته الزيادة فالعصر، وبأن لا يرى الشمس بيسراه مستقبل القبلة غاضاً يمناه، وبقطع أكثر السماء ولو شتاء عندي، أو صيفاً (ق) وبزيادة أربع حبات خمس في الاصبع من اثني عشر في القدم على أربعة أقدام في كل يوم من أول النصف الثاني من شتنبر، وبنقصهن في كل يوم من أول يناير، ونقص حبتين في كل يوم من أول ابريل، وإذا دخلت الشمس الهنعة فالفيء خمسة أقدام ونصف الا قيراط قدم وينقص كل يوم قيراط إلى الزبنان فيزيد كل يوم قيراط إلى النعائم، فقدمان وسدس، والأفضل الابراد في شديد الحر والتعجيل في غيره أو تأخيره القامة (ق) وآخره مساواة الشيء ظله بعد ظل الزوال، أو مقدار الظهر قبل اصفرارها أو غيوب قرنها وهو أن يتصل طرفهما بالارض أو الماء ولا يرى السماء بينها وبينهما (اق) وتشتركان في أول الثانية، أو في آخر الأولى بقدر أحدهما (ق) ومثل ذلك بين المغرب والعشاء فعنه ع هلال: «لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت الاخرى فلا شركة وروي أنه صلى الظهر في وقت صلى فيه العصر أمس، فقيل قدم العصر عن وقته وقيل أخر الظهر والأول أولى لأن الأصل إن يبين أو لا وقت العصر ثم يرخص في التقديم.
للجماعة
بربع
صلى رسول الله الله الظهر أول وقتها والعصر أول وقتها ويوماً صلاهما آخر وقتيهما وقال: «ما بين الأول والآخر وقت لها وصلى يوماً الظهر أول وقت العصر ويوماً صلى العصر آخر وقت الظهر وكذلك بالمغرب والعشاء، ودلوك الشمس زوالها عن وسط السماء فالصلاتان ممتدتان للغروب على هذا، أو الدلوك زوالها كلها فالمراد المغرب (ق) وعلى الأول غسق الليل إقبال الظلمة، والظاهر في اختلاف الاحاديث بالأوقات أنه ما بين وقت الاختيار ووقت الضرورة.
والمغرب بزوال حمرتها شرقاً وقبلة ومساواة مغيبها بغيره وشعاع في قمر، وإن كان سحاب فبعدم عد خشب البيت أو ظهور نار فيه، أو تنكر الوجوه، ويمتد