الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

أول الظهر

147

بقدرهما من

آخر

لغيوب الشفق الأحمر، أو ثلث الليل، أو نصفه أو كله إلا أنه تختص العشاء وبه أبو الربيع. أو قدرها بما تصح به (م). أو ركعتين بعدها، أو أربع وما بعد على الأقوال الثلاثة ليس وقتاً للمغرب ولا للعشاء كما أن ما بعد غيوب القرن ليس وقتاً للعصر ولا للمغرب. أو ما ميزت الشاة الذيب بأن يكون يميزها عنه مكانه من لو كان نهاراً، أو موضع الرمية (اق).

من

وتعجيله أفضل وحديث لا تزال طائفة من أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل أن يروا النجوم ترغيب لا إيجاب لصلاته له يوماً المغرب قرب العشاء ويوماً أول وقت العشاء، واعتاق عمر: ثلاثة أعبد لتأخيره لها حتى رأى ثلاثة أنجم زيادة ورع لا إيجاب وإلا كفته رقبة، بل لا تلزمه لتأخيره الله لها إلى ما مر، والقول بأن أول المغرب ارتفاع سواد المشرق قدر رمح غلط، ولا ينفل قبل المغرب وبدع دخول وقتها، وقد كانوا على عهده لا يصلون ركعتين وتقضى فيه بل تؤدى المتذكرة والمستيقظ عنها فيه وقيل بعد صلاة المغرب. والعشاء بفناء الأحمر (نا) و (م) و (ش) وهو (ص) لحديث «وقت العشاء غيوب الشفق والشفق الأحمر. أو ذهاب الابيض بعده عن موضعه (ح) لأنه يغيب عن كل أفق يعد ما بدا فيه ولو كان دائماً. يتبع الشمس، فهو بعد الأحمر كالصادق بعد الكاذب، فكما لا يعد الكاذب بل بالصادق صبحاً، لا يعد إلا بالابيض بعد الاحمر عشاء، وفيه انه قد يقال الأبيض بعد الأحمر لا يعتد به كما لا يعتد بالكاذب لأن كليهما مستطيل فليعتد بالاحمر قبله لأن فيه بعض عرض كما اعتد بالصادق المتعرض، ففي آخر الليل كاذب فصادق فأحمر فشمس وفي أوله شمس فصفرة فحمرة فأبيض. أو يتصل بصلاة المغرب (اق) وعنه: «صلى العشاء عند مغيب القمر ليلة الثالث» وذلك سبع الليل ونصب سبع، وإن كان السحاب في مغيب الشمس فبظهور صغار النجوم والافضل تأخيره وهو (ص) أو شتاء ورمضان أو تعجيله أو ان اجتمعوا (اق) وآخره الثلث، أو النصف، أو الفجر وبه أبو الربيع فآخر الليل بمقدار العشاء مشتركاً بينها وبين الوتر وإن صلى فيه العشاء أجزته وعصى بتركه الوتر على القول بوجوبه، ولا يجوز له الاشتغال به فيفوت

العشاء (اق).