الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

148

أول الظهر

الربيع بن حبيب أبو عمرو كل صلاة بوقتها فلزم تاركها كفر ومغلظة بدخول الثانية واختاره أبو عمرو. عثمان بن خليفة والمعتمد (نا) اشتراكهما، والفجر بانتشار الضوء والافضل تبادره. أو الاسفار لقوله: «اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» وهو آخر الوقت الاختياري، أو يبادر ويطال إليه وآخر الضروري ظهور الحمرة في المغرب وزوال الضوء من القمر. أو اتصالها بالأجرام السفلية (اق) والضروري مقدار الصلاة من آخر وقتها وما قبله اختياري، وتوسيع الوقت منة وكله وقت وجوب (نا) و (م) و (ش) أو تجب إذا بقي قدرها وتجزي قبله (ح) (ق) وقوله أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها مخصوص بقوله: «اسفروا بالفجر فانه أقوى للأجر وبقوله لال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ويروى إلى نصفه وقوله «ابردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» إلا أنه يقال هذا الاخير للإباحة والتسهيل لا لكثرة الأجر، ومعنى ابردوا ادخلوا في البرد كأيمن إذا دخل اليمن وأصبح إذا دخل الصباح.

والقصر وهو

وهذا الإبراد استحباب للأجر. أو إرشاد للمصلحة إذ به يتوصل إلى تجويد الصلاة، أو للوجوب. أو يخص بالجماعة، والتعجيل في حق المنفرد أفضل وبه أكثر المالكية والشافعية. أو يخص بالبلد الحار (ش) مقيداً الجماعة بمن يأتون من بعيد. أو ابردوا صلوا أول الوقت كما يقال برد النهار لأوله ويرده «فإن شدة الحر» الخ، واحتجوا بأن أول الوقت فيه مشقة فهو أعظم أجراً، وفيه أن الاعظمية لا تختص بما هو أشق مثال ذلك من مذهبهم لا من مذهبنا أنه يجوز التمام في السفر أفضل. من التمام واختار بعض تأخير العصر في الحر الشديد إلى ذراع بعد القامة فذلك تسعة أقدام إن قلنا القامة سبعة أقدام، أو ثمانية إن قلنا ستة وإن اشتبه الوقت بنحو غيم أو سحاب، استدل بنحو الورد والصنعة في الأمس وقبله مما قرب، ولا يظهر فيه التفاوت وبظهر نجم لا يظهر إلا ليلاً، وبصفرة قمر ليلاً أو نوى الجمع إذا ظن دخول وقت الأولى (نا) كمسافر ومريض مثقل وذي نجس لا يرقي وخائف فوت نفس أو مال وذي عذر بين وجمع ولو في أول الأولى، أو آخر الثانية بنية قبول الرخصة وإحياء السنة وإن بنية الراحة فاته ثواب نية احيائها ويقيم للأولى وينويها والثانية ويوجه لها وإذا سلم أقام الثانية ووجه وإن فصلها بغير ذلك