الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

أول الظهر

149

أخرها لوقتها، أو لا إلا إن تكلم أو أكل أو شرب أو اشتغل بغيرها قدرها، أو لا ضير بيسير كلام لا بد منه (اق).

وتصلى بعد العشاء سنة المغرب والوتر وجاز تأخير الوتر وينوى الجمع أول وقت الأولى. أو ينوى ولو وسط ما بينهما. أو ما لم يحرم للأولى. أو ما لم يدخل وقت الثانية (اق) وإفراد المسافر إذا أقام ببلدة ندب أو واجب (ق) ولناوي الجمع التفريق ولو أحرم على الجمع إلا إن أخر لآخر الوقت فليس له فان أحرم عليه فصل بشيء كدعاء أو كلام أو لا جمع إلا لمسافر، وجاز في عرفة والمزدلفة إجماعاً ولو لمن وطنهما أو لا يجوز إلا فيهما (ح) (اق) وما للفجر إلا الاجتهاد ولا إعادة إلا إن تبين أنه مصلى قبل وقته ولا يصلي عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح أو قامة واستوائها حتى تزول وغروبها حتى يكمل ولو صلاة نيم عنها أو تذكرت وهو (ص) أو يصلي الفرض مطلقاً. أو هو والسنن (اق) ولا بعد طلوع الفجر إلا وتر الليلة، أو إلا إياه وعشاءها. أو إياهما وكل فرض يقضيه، أو نسيه أو نام عنه (اق) ولا بعد صلاة العصر. أو إلا المنوم عنها والمنسية والمقضية وذات سبب كزلزلة وخسوف وموت وهو (ص) أو إلا ذلك وقضاء السنن (اق).

ومن صلى فريضة الفجر قبل. سنته خوف فوت الجماعة أو الوقت صلاها عقب التسليم إن بقي الوقت. أو موسعة ما لم يكن الطلوع. أو يؤخرها إلى كماله ولا حد لها. أو حدها الزوال (اق) ولا يلزم من طهر من حيض أو نفاس أو افاق من جنون أو إغماء أو بلغ أو أسلم في الاصفرار وعند الطلوع العصر والفجر، وإن بقي للغروب أربع بعد التطهر، أو بدونه (ق) فالعصر أو خمس فهو والظهر، أو أن ركعة فكلاهما، أو ما عليهم إلا ما يدركونه بوظائفه قبل خروج الوقت فإن بقي مقدار ولو بعد التطهر فالعصر فقط. أو إن أدرك الركوع منها، أو إن أدرك الاحرام لزمته، ويدخل الصلاة فإذا خاف الغروب أمسك إلى أن يتم، أو يمضي إن تمت ركعة. أو إن ركع، أو إن كبر للإحرام لحديث «من أدرك الصلاة ركعة فقد أدركها على اختلافهم في الركعة ما هي. أو لا يدخل حتى يتم وكذا الفجر

خمس

من

للطلوع (اق). ويعتد بالمشرك من حين أسلم لا من حين التطهر لأنه مخاطب بفروع