الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٥٠10.
ستر العورة
الشريعة (نا) وهو (ص) فهو مخاطب بالصلاة من أول وقتها. أو من حين التطهر لأن الاسلام أوجبه له ما مضى من الوقت (ق)، ومن أخرتها حتى لا يبقى إلا قدرها وحاضت لم تلزمها عند (ح) لأن وقت الوجوب عنده مقدارها من آخر فكذا إن أخرت فنفست أو أغمي عليه أو مات أو جن أو كان نحو ذلك ولم يبق إلا مقدارها. أو يجب عليه القضاء إن حيي وصحا وطهرت وهو (ص) (ق) ويقضي المغمي عليه ما فاته. أو إن أغمي عن الخمس فأقل. أو ما أغمي عنه بعد دخوله (اق) ومن أخر الصلاة كفر حين لم يبق مقدارها بوظائفها. أو حين لم يبق مقدارها. أو حين خرج الوقت (اق).
فصل
وجب ستر العورة في الصلاة كغيرها عند الجم و (نا) وهو الزينة في «خذوا زينتكم والأمر للوجوب عند كل مسجد أي كل سجود أي صلاة تسمية للكل باسم البعض. أو كل موضع تريدون السجود فيه أي الصلاة فهو مصدر ميمي أو اسم مكان، أو يسن فيها (م) والأمر للندب والزينة ما يتزين به فيحتفل للباس الصلاة أو يجب ستر صدر وظهر أيضاً للنهي عن الصلاة بثوب واسع لا شيء منه على عاتق. أو ما عدا الوجه واليد ما أمكن، أو رأس الأمة أيضاً (اق) وعورة الحر والعبد والأمة من السرة للركبة بدخولهما عند جمنا. أو بلا دخول (م) و (ش) أو منبت الشعر وغليظ الفخذين وما بينهما وبه قال في الرجل الحر والعبد بشير بن محمد ابن محبوب. أو السوءتان وإن كان في ثدييها ما يشتهي سترتهما (اق) والمرأة عورة، أو إلا الوجه لعدم ستره في الاحرام والكفين (نا) ولكن سن ستر الثلاثة في غير الصلاة وإن لم تكن بهن زينة وهو (ص) أو قدمها أيضاً عورة (ح) أو ظهره عورة (نا) لقوله: المرأة تغطي ظهر قدميها قيل له إذاً ينكشف قال: «ترخي شبراً وقد يقال كله وذكر ظهره لأنه الذي ينكشف عند المشي (اق) ولا تستر وجهها وباطن كفها في الصلاة وإن صلت في بيت أو ليلاً مكشوفة رأس أو عنق بطلت. أو لا ليلاً ولو رآها أجنبي بلا ضوء نار أو صحت بكشف ما فوق السرة
وتحت الركبة (اق).