الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٥١

أيضاً

حب ستر العورة

وإنما وجب ستر ما عدا السرة والركبة وما بينهما وما عدا الوجه والكفين ولو بغير حضرة الاجنب لأنه عورة في نفسه بالنسبة إلى الاجنب كالفرج، ووسع في كشف ذلك لغير الاجنب في الصلاة وغيرها وإن صلت دون شيء في أذنها أو عنقها فسدت. أو لا (ق) وإن كان المراد التمييز صح بما ذكر أو بشيء في رجلها قال الله تعالى: {إلا ما ظهر منها أي إلا ما لا بد لها من ظهوره وهو الوجه تبصر به وتتكلم وتشم وتذوق وتعرف به، أو إلا ما لا يتصور خفاؤه كثوب، أو إلا خاتماً أو كحلاً ويجزي ثوب واحد والمراهقة كالبالغة، أو الصبية وهو (ص) (ق) وهما في المراهق والأمة المدبرة والمزوجة السرية كغيرهن من الاماء (نا). ونهى عن الصماء وهو شد الثوب على الجسد بلا رفع جانب فلا يسهل وصول الأعضاء الأرض ولا يسهل الركوع أيضاً وهو (ص) أو رمي طرف الازار على عاتق أيسر فتنكشف العورة، أو ذلك مع رده ثانية، من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعاً. أو الاشتمال بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يضعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه. أو احتباء بثوب لا شيء على فرج م منه وهذا الأخير في التحيات وصلاة القاعد (اق) وعن رمي طرف الازار على عاتق أيمن فتنكشف وسماه بعض احتباء، وعن السدل وهو تفرق أطراف الثوب فيما لا ينكشف فيها من خلف أو جنب أو قدام طولاً أو عرضاً كلبسه غلالة وسراويل متدلية هي عليه ساترة بلا ربط عليها كلباس نسائنا والاعرابيات، وفسدت بهن. أو إن انكشف وهو (ص) (ق) وكان لا يكره السدل ويقول: «اعقد ولو بشوكة» وفسدت على الرجل بثوب حرير وإن لم يمس لنهيه عن لباسه كالذهب. أو إن مس وهو (ص). أو صحت ولو مس (اق) وحل في الحرب وينزع للصلاة فيها إن أمكن وجاز موضع إصبعين بلا مس، أو عشرة دراهم، أو أربعة. أو أعلام كثيرة عرض كل واحد كاصبعين (اق) ويقدم الحرير على المتنجس لأنه طاهر وتحريمه زال بالضرورة أو المتنجس لأن الحرير محرم بالذات (ق) وإن صلى بما لا يجوز لضرورة ثم وجد في الوقت أعاد حتماً، أو ندباً. أو لا لأنه أمر بالصلاة فأدى (اق) وفسدت بما لا يحجب البدن لرقة أو تفسخ ولو ليلاً وكرهت بما يحكي الأعضاء للرقة أو للشد، ومن لم يجد صلى قاعداً ساتراً عورته بنحو