الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٥٢152
وجب
مطيقه
حفرة ونبت وتراب وحجر أو ماء، وإن لم يجد صلى قاعداً لأن الأرض تستر منه الدبر مومياً، وإن كان جماعة كذلك صلى إمام منهم في وسطهم.
فصل
وجب قيام على مطيقه لقوله تعالى: وقوموا الله قانتين أي مطيلين في ركعات السورة بالترتيل وإكثار القراءة وفي ركعات الفاتحة فقط بالترتيل على أن الأحاديث في كتب قومنا تذكر قراءة السورة في الظهر والعصر، وبطلت باستناد فيه أو في قعود إن يقع بزوال المستند إليه وإلا كرهت، وكان يستند في قيامه لما أسنّ وأخذه اللحم على عمود من خشب، قال ابن عمر إنا لنفعل ذلك وانه ينقص من الأجر، ومن لم يطقهما إلا باستناد استند لحائط، أو انسان، أو غيره مما هو طاهر بأن يقوم من الأرض وحده فيستند. أو لا فيفعل ما أطاق وشهر. أو لا يقعد أطاق القيام لبول أو غائط وضعف لأنه لا يطرد (اق) وما لا يطاق إلا بمشقة فكغير مطاق، ويقعد العاجز قعدة من قعدات التحيات. أو على مقعدتيه ناصباً رجليه فارجاً بينهما مقدماً البنانة الكبرى من الشمال (ت) الراجح التسوية قياماً وقعوداً (ق) ويومئ للسجود أخفض من الركوع أو يمد رأسه أمامه للركوع أكثر من السجود أو يعكس. أو يسجد إن أطاق (ق).
من
ومن عجز عن القعود اضطجح على جنبه الايمن مستقبلاً أو استلقى كما لو جلس لاستقبل وإن لم يجد فعلى الايسر مستقبلاً (ت) هذا يقدم على الاستلقاء ويومي (ت) لا يتصور الايماء إلا لغير القبلة ويتكلف في الاستلقاء انه ولو للقبلة لا انخفاض فيه ويتصور الايماء إليه على قولي المد في القعود. وإن عجز عن الايماء كيفه ونطق بما قدر وإن لم يقدر كيف، هذا هو التحقيق عندي لحديث «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإن لم يطق الايماء كبر وهو (ص) عند بعض سبعاً، أو ستاً، أو خمساً، أو أربعاً، أو تكبير الصلاة (اق) وإن عجز (ت) فلا عليه الحديث لا يصلي أحد عن أحد وورد أثر في جواز قضاء نذر الصلاة عن الميت، أو يكبر وليه ويتبعه بلسانه أو قلبه وذلك من جملة حقوق القرابة (ق) ولا عليه إن لم يعقل.