الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

154

وجب استقبال عينها

فصل

وجب استقبال عينها إن عوينت إجماعاً، ولا يصلي إلى سارية في المسجد الحرام ساترة لها فإن لم تسترها بأن جعل السارية إلى بعض جانب فلا بأس، وإن بعدت أو حال ساتر كمن في بيت فكذا باجتهاد لكن يعذر في خطأ ولا إشكال فيه كما يتوهم من لم يفهم المراد أو الجهة وعليه الجم لحديث «ما بين المغرب والمشرق قبلة لأهل المدينة ولجواز إطالة الصف بحيث يخرج عن قدر الكعبة، ولاستدراتهم في الصلاة نحو الكعبة بلا تحرز شديد لما قيل حولت القبلة وفي هذا قبول خبر الواحد (ق) ولو شرط موافقة العين لاحتيج إلى المهندس الماهر في كل بناء مسجد وذلك تكلف وقد لا يوجد والصحابة والتابعون والأمة بنوا

هي

لمكة،

عن

المساجد بلا مهندس وتحويلها في نصف شعبان من عام ثان من الهجرة، وباب الكعبة قبله لها، للمسجد، وهو وهي للحرم، وهو لغيره وكذا عن ابن عباس إلا أنه قال المسجد قبلة للحرم والواجب إصابة الجهة عند (ش) فيعيد بمخالفتها قياساً على من تبين أنه صلى قبل الوقت فإنه يعيد إجماعاً إلا قولاً. ابن عباس، أو الاجتهاد (نا) و (م) قيل (ش) فلا يعيد بمخالفتها وهو (ص) لما قيل انه صلى بعض المشرق وبعض المغرب في غيم فسألوه له فنزل: والله المشرق والمغرب فقال: أمضت صلاتكم والفاء في قول الشيخ فنزلت تعليل أو ترتيب ذكر، أو يعيد في الوقت أو تندب الاعادة فيه. أو تجب ولو بعده إن استدبرها وإلا

ففيه (اق).

ومن تحير فيها قلد عارفها ولو غير أمين وإن لم يجده اجتهد ولا يقلد مجتهداً، وإن وجد أميناً عارفاً وخالفه ووافق أعاد لأنه حجة. أو لا (ق). كما اجتهد وخالف اجتهاده ووافق، وضعف القول بأن المتحير يصلي لأربع جهات وفيه حوطة مع أنه لا تتم إذ قد لا يوافق جهة الكعبة في جهاته التي فرضها، ولا يجب استقبال على من لا يقدر عليه لمرض أو حبس أو نحوهما وينويه، ويحرم المصلي على دابة للقبلة ويمضي إلى سبيله وكذا الماشي لكن إذا وصل الركوع أو السجود استقبل إن أمكن.