الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

لمريد الصلاة - لا تصح عبادة غير مطلع

100

فصل

ندب لمريد الصلاة إماماً أو فذاً نصب سترة على حاجبه الأيمن أو الأيسر كما كان يفعل، ولا يصمد لها صمداً طولها ثلاثة أشبار أو أكثر أو أقل فعنه استتروا في صلاتكم ولو بسهم وإن لم يمكنه النصب وضعها معترضة، والدنو منها والامام سترة للمأموم، ومن لم يجد فخطا كما جاء به الحديث معترضاً على (ص) أو طائلاً، أو كمحراب أو لا يعتد به (اق) ولا يضر ما خلف ذلك كحائض ونفساء، وكلب فوق عينيه نكتتان، وجنب وميت وصورة وعجل ونار موقدة، ولوح كتابة ولو غير مكتوب، ونائم قاعد أو مضطجع، وسبع ونجس وقبر ووجه مقابل ولو من حيوان ومشرك واقلف بالغ غير معذور وقرد، وإن لم تكن سترة ولا خطة أو كان ذك بينه وبينهما فسدت فيما دون سبع أذرع من مسجده، أو أو ثلاث، أو إن كان في مسجده أو أقرب، أو لا يقطعها، إلا الثلاثة الأولى. أو لا يقطعها نائم قاعد كقائم أو كان المنع عند نحو القبر والنار في بدء الاسلام حين يتوهم عبادة غير الله، أو لا يقطعها شيء لحديث لا يقطع الصلاة شيء فادرءوا ما استطعتم ومنه قول الربيع إنما يصلها بر البار ويقطعها فجور الفاجر (اق) وفسدت إن كان ذلك بينه وبينهما بثلاث أذرع أو أكثر.

خمس،

?

فصل

لا تصح عبادة غير مطلع على حكمتها كالصلاة إلا بنية، فإنها تعبد بالنظر إلى التخصيص بأوقات وعدد وقراءة وسر وجهر، ولو عقل معناها بالنظر إلى أنها

يعبر

عنه

من

تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن قد يقال هذا لازم لها لا علة ولو كان قد بالعلة، والجهر بنية الفرض والتيمم للفرض ونحو ذلك مما هو فرض أولي الأسرار، فيجهر بقوله أصلي أربع ركعات صلاة الظهر، وبقوله أتيمم لصلاة الظهر أو لصلاة الفرض، وإذا تيمم لفرض أو توضأ له صلى الفرض الآخر بوضوئه أو بتيممه والسنن والنفل وبالعكس وجاء الحديث بأن فضل نفل السر على نفل الجهر بسبعين كفضل الفرض جهراً على الفرض سراً، ويجوز تخالف نيتي الامام