الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

1??

لا صلاة لمن لم

والمأموم كنافل بفارض، ومؤد بقاض (ش). أو إن كانت نية الامام فائقة، كفارض بسان، وسان بنافل. أو مساوية كعاصر بظاهر وبه بعضنا. أو يجب اتحادها في عين الصلاة وبه جمنا و (م) و (ح) قال الله: «إنما جعل الامام ليؤتم به» وفيه أن المراد متابعته والزجر عن الصحبة والتقدم.

والجواب ان المراد ذلك كله فقوله: «فإذا ركع فاركعوا بعض من ذلك (اق) وينوي عينها مطلقاً

وكونها حضرية أو سفرية إن لم تكن فجراً أو مغرباً، وندب ذكر اليوم والليلة، وإن أخطأ فيهما فسدت أو إن تأخر، أو صحت وهو (ص) والشهر والعام بالعربية وال (ظ) إن الخطأ فيهما مثله فيهما، أو تجب الاربعة، أو اليوم والليلة فقط و (ص) بعض (اق) ويذكر المنوم عنها والمنسية بيوم الاستيقاظ أو ليلته وكذا الشهر والسنة والتلفظ تقوية للنية لا شرط وهو بدعة حسنة ولا يجزى بدونها أو بدون معرفة معناه ويجب استصحاب النية وإن ذهل بعد لم تفسد وإن قطعها بأن نوى فرضاً آخر وترك الأولى عمداً أو نوى خروجاً من الصلاة وأنه في غيرهما فسدت وكذا في النفل.

فصل

لا صلاة لمن لم يوطن أو وطن الدنيا، وإنما يوطن بلدة لا يخرجه منها إلا جوع أو عطش أو قحط أو عدو أو ضرورة ما على أن يمكث فيها مطلقاً. أو في أوقات كخريف ووقت حرث ووقته طلب العلم، ورخص أن يوطنه لمدة وبدون عقد أن لا يخرجه إلا جوع أو نحوه وإن بدا له بعد نُزعه، ولو بدون ذلك ويكفي موضع طاهر متمكن للصلاة جائزة فيه هي حيث ينزل إذا قدم من سفره، ولا يتسغنى عنه لا سقف أو جذع أو ما ينتقل أو ما لا صلاة فيه لكونه معدناً أو مغصوباً، ويكره له اتخاذ مكروه، وإن وطن بلدة أو أرضاً واسعة بعضها نجس. وإذا طهر صح له التمام فيه ويحسب الاميال حد ما من وطن واسعاً كقرية أو ضيقاً كموضع يكفيه للصلاة ويجوز توطين أربعة أو واحداً، أو ما شاء ولو عشرة. أو أكثر

(اق).

جاز،