الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

القصر في السفر

157

ولا توطن المرأة إلا واحداً إلا إن كان لمولاها أو زوجها أو أبيها أربعة أو أقل أو أكثر على ما مر اتمت فيهن فإن وطن الرجل وطن من تعلق به، من رقيق وزوجة وابن وبنت ولا زوج لها ومعتق ولقيط طفلين وأزواجهما ورقيقهما ونكتتهما تظهر في متعلقهما، أو إن أراد النفل بالصلوات الخمس، وفيما إذا بلغا فيعلمان انهما في وطن لهما فإن أتماه فذاك وإلا لم يقصرا حتى يخرجا أمياله كذا يظهر لي في توجيه كلامهم ثم (ت) بل هما كالولد فإذا بلغا فهما عليه بلا تجديد نية إلا إن شاءا نزعه، وإن لم يوطن وطن من تعلق به، أو يتم العبد والأمة والزوجة والبنت ويقصروا ما لم يوطن (ق)، وإذ وطن الزوج أو السيد بعد بطل توطين الزوجة والعبد والأمة لما بعد، وللولد أن يخالف أباه في التوطين إذا بلغ وهو بالنوى وبه وباللفظ، والنزع بهما و (ص) بعض. أو يكفي فيه النوى (ت) هو (ص) (ق) ووجه اشتراط النطق إن الاخذ والنزع كالتزوج والطلاق ولا يجزي فيهما إلا النوى والنطق معاً، فكذا أخذ الوطن ونزعه حتى أنهم قالوا لا يأخذ أكثر من أربع ولكن ذلك كله مناسبة ذكرتها لا حجة، وقد قيل لا يأخذ إلا واحداً، وقيل يأخذ ما شاء ولو أكثر من أربعة.

فصل

القصر في السفر رخصة والاتمام أفضل على أن الصلاة فرضت أربعاً ثم قصرت لاثنتين فيه إلا المغرب فلم يقصر إذ هو وتر لصلوات النهار قبله ويرده انه لا فقد يلزم من كون الشيء رخصة عدم وجوبه رخص للمضطر أن ينجي نفسه بنحو الميتة وإلا ومات هلك، أو سنة وهو الأشهر عن (م). أو واجب تخييري ككفارة اليمين والصوم والإفطار. أو واجب معين (1) (نا) و (ح) على أنها فرضت ركعتين

(1) لقوله عليه السلام على المقيم سبع عشرة ركعة وعلى المسافر إحدى عشرة ركعة رواه الأئمة في المسند الصحيح عن ابن عباس وقوله على المسافر نص على وجوب القصر، ولمضي السنة بذلك والرسول علا الله هو المبين للشريعة ولما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ففي قوله فاقبلوا ما يقتضي الوجوب وذلك أن =