الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٦١الاذان
فصل
161
الاذان لغة مطلق الإعلام وشرعاً الدلالة على دخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة فهو أوله، أو الدعاء إليها بها فيجوز ولو آخراً. أو دعاء ودلالة (اق) وفيه شعيرة الاسلام ولا أذان قبل. أو يجوز للفجر (م) و (ش) أو يعاد عنده إن وقع قبل كسائر الصلوات ولا يتعمد فيهن، أو يؤذن قبله ويحيعل عند أحاد. أو يؤذن عنده ويحيعل عند احمراره، أو يجوز قبل الزوال للجمعة (اق) وتعارض قوله: وان بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» وقول ابن عمر: «ان بلالاً أذن قبل طلوع الفجر» فأمره أن يعد فينادي ألا إن العبد قد نام، فالأول يدل على أن بلالاً يستمر على الاذان قبل الفجر، وابن أم مكتوم على الاذان بعده، والثاني على أنه لا يؤذن بلال قبل الفجر إلا في ذلك اليوم فأمرهم بالاعادة بعد تخطئة لايقاعه الاذان قبله فهذه معارضة والعبد هو بلال، وقوله نام يشير إلى أنه اختلط عليه الأمر بالنوم، فيجمع بأن الحديث الأول في رمضان خاصة والثاني في غيره ألا ترى إلى قوله: «فكلوا واشربوا أو كلاهما في رمضان وأمره بالاعادة في أم مكتوم لم يتمكن فيه من الاذان فينبه بلال بقوله ان العبد وهو ابن أم مكتوم إذ. عبد الله نام، فهذا اذان بعد إصباح قائم مقام أذانه المعتاد بعده فلا تأكلوا فلا يظن
ذلك اليوم
من لم يسمع الأول من بلال أن هذا أذانه هو الذي يوقعه قبل الفجر.
وهو
لأن ابن
هو
سنة كفاية مؤكدة في مسجد أهل البلد وفي الجماعة حيث كانت (نا) أو فرض كفاية فيهما، وسنة لمن انفرد عنهما ونسب لنا وعن (م) إن تركه أهل بلد قوتلوا. أو فرض على كل فرد إلا إن صلوا جماعة، أو يكفي أذان في الاميال، أو في الحوزة، أو في الدنيا وذلك أيضاً في سائر فروض الكفاية (اق) (ت) لا يجب في السفر ولو على جماعة لأنه الا الله أمر به بلالاً فيه تارة وتركه أخرى فالأمر في حديث إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أفضلكما ندب للترك المذكور، لا لكون الحديث لا يحمل بعضه على ندب وبعضه على وجوب، إذ لا مانع. من ذلك إذا تعدد فيه الأمر، ولا دليلاً على الوجوب في أمره بالغارة على كل يسمع فيه الاذان لأن ذلك من حيث إن تركه دليل شرك، وهو مثنى إلا
لا