الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٦٣الإقامة
حتى
163
قليلاً
في حق الآحاد، فلا يعيد تاركها الصلاة وخست منزلته أو يعيد إن تعمد لا إن نسي أو أقام كما لا يجزى، أو فريضة فالاعادة بتركها مطلقاً. أو إلا إن نسي أحرم، ولا يدل على الفرضية حديث أذنا وأقيما لاحتماله إياها في الجماعة (اق) ومن تذكر منها شيئاً قبل الاحرام أعاده إلا إن تطاول مقدار تلك الصلاة فليعدها كمتكلم فيها، وينقضها ناقض الصلاة والاسرار وقعود مقيمها حتى قال على الصلاة، وهي كالاذان على ما مر بزيادة قد قامت الصلاة مرتين
خصوص
حي
بعد الفلاح. أو تفرد ويثنى التكبير (م) (ق) ويستحب الاسراع فيها كفلكة المغزل وذلك جزم لها أي إسراع، وذلك أيضاً إعراب بخلاف الاذان فإنه مجزوم أي مسكن للوقف وكذا كان لا يسرع في التحيات الأولى، والقول بذلك في الفاتحة سهو إليها من التحيات والاقامة (ت) ومتى وقف سكن ومتى وصل لم يسكن إلا بنية الوقف ولا ضير بغير ذلك، ولا تكفي إقامة الجماعة غير داخل معها وهو (ص) أو تكفي ولو لم يقم في صف وإنما وقوفه فيه حوطة ومناسبة (ت) ولو في غير المسجد ما لم ينتقض الصفوف. أو لو انتقضت (اق) وانظر المراد كل الصفوف، فتجزيه ولو لم يبق إلا صف واحد لأنه أقل ما تصح به الامامة ولو رجلاً واحداً يساره (؟) إذا لم يصل إلا بواحد، أم المراد إذا لم تنتقض ثلاثة صفوف لأنها أقل الجمع، فإذا انتقضت لم تجزه ولو بقيت صفوف كثيرة، أو المراد بالصفوف الحقيقة فلا تجزيه إن انتقض صف واحد بأن ذهب منه واحد مثلاً والـ (ظ) الأول جرياً على المتبادر من لفظ الجمع الذي هو كل في سياق السلب.
ولا أذان ولا إقامة لنفل وسنة ووتر ولو قلنا بفرضيته ولا لفريضة فائتة. أو هما للمنوم عنها والمنسية وهو (ص) (ق) ولا على النساء واستحبهما (ش) لهن بناء على أن خطاب الرجال شامل لهن مطلقاً، ما لم يرد استثناؤهن نصاً مسألة في بعينها فلهن الأذان ولو ورد النص في خفض صوتهن في الجملة ولم يرد في عين الاذان فافهم وهو باطل ولا حجة له وقد ورد أنه الله جعل لهن مؤذناً من الرجال، والاقامة كلها الشيخ و (م) أو يقمن حتى يقلن: «إن محمداً رسول الله مرتين وبه
بعضنا (اق).