الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٦٤يوسع بين الرجلين
فصل
يوسع بين الرجلين عرض نعل، أو حمامة أو أربع أصابع، أو طول قصبة أوسط، أو عرضها كما في لقط عمنا موسى (اق) ولا ضير بأكثر مع اعتدال، أو بأقل أو ضم ويرسل يديه، وندب تقديم يسراه ببنانها الكبرى كمأموم واحد يمين الامام (ت) التسوية أفضل على الأصل، وتضم المرأة جسدها في الصلاة كلها، ولا فساد إن لم تضم ولا عليه إن ضم ويستحب كون البصر في موضع السجود إلا في السجود فإلى جهة ركبتيه، أو في التحيات إلى ابهاميه، أو في الوقوف إلى وجنتيه (اق) وإلى الكعبة عند مشاهدتها، وإن أغمض أو أحد نظراً أو فتح أكثر مما يميز بين نور وظلمة وسواد وبياض عمداً أعاد إلا لضرورة، وإن لم يتعمد أعاد إن بقي كذلك قدر عمل، ولزم الخضوع ونية التقرب والقبلة واداء الفرض مستعيناً بالله عليه ورجاء الثواب وخوف العقاب وتجزي النية بلا تلفظ، وإن لم يتقرب صحت وعصى ولم يثب وندب أن يزيد توجيه ابراهيم «إني وجهت ـ إلى وما أنا من المشركين (نا) و (م) أو وجب (ش) وأن يزيد «إن صلاتي ونسكي ـ إلى أمرت وإن شاء زاد وأنا من المسلمين وبسقط قل وإن ذكره أو قال «وأنا أول المسلمين قصداً للتلاوة جاز، ووجب توجيه نبينا صلى الله وسلم عليهما سبحانك اللهم الخ أو سن بتأكيد (نا) فلا إعادة بتركه. أو إن لم يتعمد (اق). ويحضر النية في قلبه عقب التوجيه بإيجاز وإجمال وإلا بطلت صلاته، أو
تكفي الأولى. أو لا يجوز إحضارها (ت) حذراً من الفصل (اق) وينوي الدخول بالإحرام ولا ثواب له إلا فيما رد فيه فكره ولو عشراً أو أقل كنصفه وليس العشر حداً كما توهم من ذكره في الحديث آخراً لأنه لم يذكره فيه على جهة الحصر وفيه وفيما قبله بل تمثيلاً، وإن لم يرده في شيء أعادها و (ص) بعض. أو صحت وله ثواب بناء على أن عقلها هو معرفته كم قرأ أو كم صلى وكم فعل وكم قال، ولو لم يحضر المعنى لعزوب نيته ويدل له قوله: «من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة فإن العبد لا يحسب له من صلاة إلا ما عقل منها، أي إلا ما علم أنه فعله أو بلا ثواب وفاته تداركها (ت) هو (ص) (اق) وإن