الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٦٦166
تقول سراً عند الجمهور
إيهام النعت والأمر سهل فيه لظهور المراد، ولا يجزي ما لا يدل على العظمة بمادته ولو دل عليها بالالتزام والشرع، كأقدر وأعلم وأرحم وكقدير وعليم
ورحيم.
ومن لم يحرم أحرم وأعاد ما قطعاً لأنه. بعد صدر منه قبل الدخول، وإن شك في الاحرام وهو بمحله أحرم إجماعاً، أو بعد مجاوزته لم يرجع إليه. أو يرجع ويعيد ما بعد وهو (ص) (ق) وهو بجهر ولو في صلاة سر ويسمع الامام من وراءه، والجهر إسماع الاذن. أو من بالجنب (ق) ولو في المرأة إلا ما قيل إنها تسمع اذنيها لا غير نعم أخذها به انسب وفسدت على (ص) برفع اليدين مع الاحرام أو بعده أو عند الخفض أو الرفع وبالتأمين والاخذ باليمين على الشمال، وأحاديث الرفع وزيادة الاخذ موضوعة كثر وضعها في زمان التابعين وبعده حتى يتوهم عدم وضعها، أو صحت في كل ذلك (ق) قال أبو حيان كان أبو جعفر أحمد بن رفيقاً لأستاذي أبي جعفر بن الزبير، وكان يرفع يديه في الصلاة فتوعده سلطان الاندلس بقطع يديه لرفعه فهرب إلى مصر.
فصل
صابر
ضعيف
تقول سراً عند الجمهور وهو (ص) وعليه ابن عمر، أو جهراً، وهو مروي عن أبي هريرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو (ص) أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما روي عنه عله أنه يقول في بعض الأحيان، وعليه النكار، بعد الاحرام عند أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وهو (ص) أو قبله مطلقاً ورويا معاً عن أبي عبيدة مسلم أو إن لم يتعود الاعجام (اق) والسر قطع الحروف مع عدم اسماع الاذن أو من الجنب وهي فرض وهو (ص) فيعدها تاركها وهو (ص) أو لا وعليهما فإن تذكرها قبل الحد الثالث رجع إليها وإلا أعاد. أو سنة يعيد عامد تركها، فإن نسي قالها متى تذكر والأولى تأخيرها إلى أول الركعة التالية لتذكره ولو رابعة. أو نفل فلا إعادة ولو تعمد (اق).