الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٦٧البسملة
فصل
167
البسملة آية. أو هي وما بعدها أول كل سورة غير التوبة لأنها بالسيف والبسملة أمان (نا) و (ش) في رواية و (ح) فتاركها من الفاتحة عمداً يعيد وإن تذكرها رجع إليها. أو ما بعدها أو لا إن ختم الفاتحة (اق) وإن تذكر بعد الانحناء للركوع مضى (ت) لا بأس بتركها أول سورة بنية البدء بما بعدها حيث لا تهمة، لا بنية انها ليست آية كما يجوز البدء من الوسط والآخر. أو هي غير آية مطلقاً فلا تقرأ إلا في صلاة النفل (م) أو آية من الفاتحة فقط (اق) وهي آية وسط النمل إجماعاً بها أو تسر ويجهر مطلقاً (ح) أو حيث لم تكن سورة ويجهر حيث كانت (نا) (اق) إن بسمل في أثناء سورة فسدت أو صحت (ق) ولا فساد بالتي وسط النمل، وتسر الفاتحة حيث لا سورة ويجهر بها حيث السورة أقل من الجهر بها، وتجب في كل ركعة وفسدت بترك قليل عمداً لا بأقل من النصف نسياناً (نا) أو في نصف الصلاة وفي الأوليين من المغرب إذ لا تنصف (ش) و (ح) مجيزاً التسبيح في الاخرين بلا قراءة أو في ركعة (ت) وبترك قليل منها ولو دون آية نسياناً لأن الأحاديث ظاهرة في استكمالها (اق) وجاء الحديث بأنه «لا صلاة إلا بالفاتحة ولم يكن نصاً في كل ركعة فكان الخلاف السابق، والحجة قراءته له إياها في كل ركعة وقوله: «صلوا كما رأيمتموني أصلي» فبان بهما أن المراد لا صلاة إلا بها في كل ركعه، وروى قومنا أحاديث نصاً في قراءة السورة معا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويزاد عليها الفجر. والأوليين من المغرب والعتمة فقط، أو في الظهر والعصر أيضاً (م) و (ش) ثلاث آيات فأكثر، أو تجزى آية، أو ان طويلة (اق) ولا تعد البسملة.
في
الفاتحة
وقرأ ابن مسعود فيما قيل في الأولى بألم نشرح والتين، وفي الثانية بالضحى وذلك تنكيس وهو مكروه فعله بياناً لكونه لا يفسد. أو لأنه يكره في الركعة الواحدة. أو لأنه يكره في السورة الواحدة (اق) والسنة إتمام السورة وتجوز القراءة في ركعتين أو ركعات بسورة واحدة أو بعضها، وجاء الحديث بذلك واختاروا ترك ذلك في الفرض لأنه الا الله إنما سوغه ولم يفعله في الفرض ولو سوغه