الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٧٠170
السجود
بفتح الياء مخففة أو باسكانها فتحذف للساكن مع نية معناها ثلاثاً (ش) و (ح) وبعضنا، أو الزائد أحسن لغير الامام، أو سبعاً وتجزي ثلاث. أو عشراً (اق) ولا فساد بالزيد والنقص ولو اقتصر على مرة وفسدت بترك أكثر عدد على قول موجبه، أو باثنتين، أو بواحدة وبخمس أو بأربع (اق) وإن قال سبحان الله العظيم وبحمده» جاز. أو يجوز كل ما بمعنى ذلك (م) على أن حديث «اجعلوها في ركوعكم» للندب بدليل أنه قال له في ركوعه: «سبحان الله وبحمده» ثلاثاً وكذا الكلام في اجعلوها في سجودكم» (ق) وإن اقتصر على سبحان ربي في الركوع أو في السجود ف (ق) ويرفع رأسه قائلاً «سمع الله لمن حمده» وإن مأموماً قال ربنا لك الحمد وإن قال الامام أو غيره ما يقول الآخر أو جاز، وندب للمأموم أن يزيد بعد الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» ويهوي بعد استواء مكبراً مقدماً يديه للأرض فركبتيه، أو بالعكس (ت) إن أمن التزلزل قدمهما وإلا فيديه (ق) ويقدم الأنف على الجبهة والرفع عكس ذلك، ولا فساد بمخالفة ما ذكر وجاء الحديث لا يسجد أحدكم بركبتيه كما يسجد البعير فقيل لا يبتدئ بهما وقيل معناه لا يضرب بهما الأرض.
فصل
جمع
فرض السجود إجماعاً، وهو إيصال البنان أو غالبها من كل رجل بالباء والركبتين والكفين والوجه بالجبهة والأنف إلى ما يصلي عليه، وإن لم يوصله (ت) فسدت ولو شهر قول ان الجبهة تغني عنه، لأن العضو السابع الوجه، والممكن إيصاله منه الجبهة والانف فلا يقصر فيما يمكن ولحديث ولا تمت صلاة رجل لا يمس أنفه الأرض إلا إن أريد فيه صحتها مع نقصان ولا دليل لهذا بل في رواية «لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض والتأويل بلا صلاة كاملة يحتاج إلى دليل، وإن تعمد إدخال الأنف والجبهة في الأرض فسدت وندبت له لا لها مجافاة عضديه وبطنه وركبتيه بتأكيد، وضم أصابعه، ويضع كفيه بين رأسه وركبتيه متعمداً عليهما وإن ساواهما به أو بهما ففي النقض (ق) وإن كف شعراً أو ثوباً ولو قبل الصلاة لها أو لمعنى وصلى وكذلك أساء عند الجم لأنهما يسجدان و (ص) بعض، أو أن لها، أو