الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٧١جلسة التحيات
171
فسدت، أو أن ترك السجود على ما سوى الجبهة بلا عمد صحت (اق).
ربي
ونيابة غيره
ويقول «سبحان الاعلى على حد ما مر في الركوع عدداً مما بمعناه وإسكاناً وتحريكاً مع زيادة أنه إن فتحت اللام نقلاً من الهمزة بعدها جاز حذف الياء إن سكنت لعدم الاعتداد بالعارض، وإثباتها اعتداد به ويرفع رأسه مكبراً جاراً يمناه إلى أن يجعل بنانها في أخمص اليسرى المنبسطة بظهرها بالأرض وغيرهن بها وقعد بينهما، ولا بأس بمخالفة ذلك، وإذا استوى رجع للسجود مكبراً والاعتدال بينهما واجب وهو (ص) أو مندوب (ق) ولا يضع عضواً من السبعة كما على ما لا يصلي عليه (ت) ولو ملفوفاً بما يصلي عليه أو به عند التحقيق، وإن وضع جبهته على ما يصلي عليه وما لا يصلي عليه قيل صحت، أو على كور العمامة، أو ثوب رأسه مما يصلي عليه على ما فيه من الاختلاف، صحت، أو فسدت مطلقاً لأنه لباسه لا مسجد. أو ان كانت الطاقات ثلاثاً، أو إن لم يمس بعض جبهته الأرض (اق) وبعد ما في اللية الواحدة المشتمل على طاقات إذا لم يتعمم بها مبسوطة.
فصل
وجبت جلسة التحيات وقال بعض إجماعاً، وهي كالجلوس بين السجدتين وترد المرأة قدميها وساقيها لليمين فيهما وتفضي بأوراكها للأرض، أو يوقف يمناه فيهما ويقعد على اليسرى مفرشة وجاز لهما كل قعود فيها (ت) وبينهما ولو مدهما للقبلة إلا أنه يكره الاستقبال بهما إلا قعود الحبشة، وهو عقب الشيطان، أن يضع إليتيه على عقبيه ويجلس على البنان وتربيع الملوك والاقعاء وهو إن يقعد عليهما مفرشاً ظهري قدميه على الارض وبذا فارق قعود الحبشة، أو هذا سنة. أو إن ينصب فخذيه ويضع يديه بالأرض (اق) والقرفصاء وهي أن ينصب فخذيه ويحتبي بيديه على ساقيه هذا تحقيق المقام إن شاء الله.
وسنت قراءة التحيتين (م) و (ح) أو فرضتا (ش) (ت) هو (ص) لأن أصل فعله وقوله ع في الصلاة الوجوب على (ص) إلا لدليل إذ قال: «صلوا كما