الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٧٤174
فصل
التسليم
التسليم جهري (ت) هو (ص) أو سري (ق) واجب عند الجم و (نا) (ت) هو (ص) وأما حديث تمام صلاة المحدث آخر صلاته قبل السلام فرخصة لا تتعدى مكانها مختصة بمن لم يتعمد الاحداث بدليل حديث إن تحليلها التسليم بتعريف المسند والمسند إليه وهو من صيغ الحصر، وليس منها حديث «العمد قود» «والامامة في قريش وأما حديث إذا أنت قعدت وقلت فقد تمت صلاتك فالمراد فيه قلت التحيات الخ والتسليم، أو قلتها فقد تمت فسلم. أو هو سنة تفسد الصلاة بتركها عمداً، أو لا تفسد (ح) (اق) وإن حدث مفسد وقد قال الطيبات أو الصالحين. أو أقل من ذلك كله (اق) تمت وخرج بلا تسليم. أو به (ق)، وإن حدث قيء أو خدش أو رعاف لأن بني حديث تمام صلاة المحدث آخر صلاته وهو التشهد قبل السلام مخصوص بغيرهن، لأن حديث البناء معهن خاص، وحديث تمام صلاة المحدث آخر صلاته عام والعمل (نا) بالخاص، وأيضاً هن غير نواقض للصلاة في داخل الصلاة وكذا في آخرها. أو تمت معهن كغيرهن وبه الشيخ فيما يتبادر لكن خصصهن بالذكر لدفع توهم البناء، ولأن غيرهن يفهم بالاولوية ويدخله عموم هذا الحديث المذكور (ق).
ومن شق عليه البول أو الغائط في التحيات ذهب مستقبلاً قارئاً، فإن حدث مفسد تمت، فإن كان مأموماً سلم إذا سمع التسليم أو ظنه (ت) التحقيق فسادها إن قام قبل التشهد، ورخص إن بلغ الصالحين أو الطيبات، وهو السلام عليكم، يلتفت به يميناً فشمالاً (نا) والجم، وان عكس أو اتمه لجهة واحدة أو مد وجهه امامه به أو سلم كما هو جاز، أو يتمه في احدى الجهتين. أو يكفي أيضاً سلام عليكم (اق) ورأى ابن مسعود رجلاً سلم تسليمة واحدة فقال أنا أعقل عمن أخذها أي أخذها عن بعض العلماء، أو عن بعض الأئمة، أو عنه إذ كان قد يسلم بتسليمة واحدة ثم كان يسلم تسليمتين إلى جهتين كما هو الراجح الذي يؤخذ به، وينوي به الحفظة ويؤيدهم الالتفات ويناسبه أن يتمه في كلتيهما لكن لا مانع من قصد الحفظة بواحد، أو الخروج من الصلاة ويؤيده افراد التسليم. أو كليهما