الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

سجدتا السهو

170

فان اماما فاياهما والمؤمنين (ت) قصد الخروج لا يقابل قصد الملائكة وغيرهم يقصد الخروج ومن يخاطب بالكاف من الملائكة وغيرهم إذ لا بد للكاف من مخاطب هو معناه يقصد الخروج بخطابه ولا بد كما انه لا بد من نية للدخول في الصلاة بتكبيرة الاحرام (اق) وللمصلي قصد والجن والانس ولا تسليم قبل فراغ الامام منه، ومن سلم قبل محله سهواً لجهة لم تفسد

من حضر من

الملائكة

أو لجهتين فرق) و (ص) عدم الفساد في التسليم

لصلاة التكبير (ق).

فصل

سنت بلا وجوب ترغيماً للشيطان أو به لجبر الصلاة ولزم منه ترغيمه أو لهما (اق) سجدتا السهو مما لا ينقضها من زيد ونقص كترك أكثر نوع من السنن، وكترك الاكثر من مجموعها مع اختلاف الأنواع بعد التسليم (نا) وهو (ص) أو قبل وجاءا جميعاً عن فعله. أو إن لنقص وإلا فبعد جمعاً بين الحديثين، وفيه أنه ورد أيضاً أنه سجدهما قبله للزيادة وبعده للنقص أو لا لقيام لم تقل به القدمان وقعود لم يستو. أو هما للقيام عن التحيات والسلام من اثنتين وثلاث والصلاة خمساً والشك فقط، وإلا نسب للوجوب أن تكونا قبل السلام بالتسبيح، وللندب أن تكونا بعده بالاستغفار (اق).

روي أنه سلم عن ركعتين من الظهر أو العصر (ق) ويمكن تعدد الواقعة، وعن ثلاث من العصر، وصلى الظهر خمساً وسجد في كل ذلك، ولا توقعان بعد طلوع الفجر وصلاة العصر بلا سهو، وكان الربيع يسجدهما بدونه تنزيلاً قيل لما قد يقع من غفلة وتقصير منزلة السهو، فأما مطلقاً بناء على أن السجود وحده في غير الصلاة ليس صلاة، وأما على جواز النفل بعد الفجر وبعد العصر، وإنما النهي لئلا يجهل جاهل فيصلي عند الطلوع والغروب كما قال بعض الصحابة، وأما بعد غيرهما والظاهر الأول، فقول ابن عباس رضي الله عنهما: «إن استطاع أحدكم أن لا يصلي صلاة إلا سجد بعدها سجدتين فليفعل حجة للربيع فلعله لم يقصد سجود السهو لقول ابن عباس: انهم كانوا لا يسجدون للالتفات، ولا لحديث النفس،