الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

176

سجدتا السهو

والتسلسل في الافكار فهذا ناقض لكونه يسجد تنزيلاً لغفلته وتقصيره منزلة من السهو، وإن لم يدر كم ركعة صلى أو فعل كذا أو لا انتقضت، أو بنى على ما تيقن ويسجد. أو بنى ويعيد وهو (ص) الأحوط لكن جاء عنه: «إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته، فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد. أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم» (ت) هذا إذا كان له يقين على أقل.

وعنه إذا شك أحدكم في صلاته أصلى واحدة أم اثنتين فليجعلها واحدة، وإن لم يدر اثنتين أم ثلاثاً فليجعلهما اثنتين، وإن لم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فليجعلها ثلاثاً وليبن على ما استيقن، ثم يسجد إذا فرغ الصلاة وهو جالس

من

سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعتا له، وإن كان صلى تماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان» أي فتكونا ترغيماً في الثلاثية إن كانت تماماً وإيثاراً إن زادت أو من شك في الركعة الخاتمة قرأ التحيات وزاد ركعة بعدها تحية أخرى أو لا تحية بعدها، أو يزيد ركعة قبل التحيات، أو ذلك في الثلاثية كالمغرب (اق) وإن لم يدر أين هو فسدت، وإن خلف الامام اتبعه وسجد وصحت، وإن قلد الامام بلا إدراك وكذا إن لم يدر الامام أي هو فارشده المأموم فاتبعه تقليداً بلا إدراك صحت وسجد وإن سها فاتبعه المأموم عالماً بسهوه فسدت عليه.

وإن نسي فرضاً رجع إليه أو مع ما بعده (ق) وسجد للسهو، وإن شرع في الحد الثالث فسدت إلا قليلاً من الفاتحة كالبسملة وأكثر مما دون النصف على ما مر، فإنه صحت صلاته ولو لم يتذكر إلا بعد السلام وليسجد، وإن نسي فضيلة فلا سجود عليه (ت) يلزمه إن عقد صلاته عليها لوجوب الوفاء بالوعد، وبناء على انه من ألزم نفسه شيئاً لزمه وأصله من الوفاء بالعهد، وانها سنة صلب الصلاة من قالها حيث تذكرها وسجد للسهو، وإن لم يتذكرها حتى سلم سجد ولا عليه، وإن أسر أو جهر في غير موضعه سهواً مضى وسجد، أو يرجع ويسجد، أو لا رجوع ولا سجود لما روي ان أنساً وابن عمر جهرا في الظهر والعصر ولم يسجدا للسهو (اق) وإن تعمد فسدت على (ص) ويقول فيهما «سبحان الأعلى» على حد ما مر

ربي