الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٨١

السجود

181

فليس الدعاء عنده ممنوعاً بعد الانصراف من الصلاة (1).

معلمة

فصل

سن السجود بلا وجوب عند الجم وبه عند (ح) في أحد عشر موضعاً في مصاحف المغاربة (نا) و (م) عملاً بما وجد عليه الناس إلا في فصلت

ف (نا) و (ح) في ولا يسئمون أو اثني عشر بزيادة ولا يسجدون في الانشقاق مناقضة للكفرة الذين قصت عليه الآية أنهم لا يسجدون، وقياساً على الاحد عشر سجدة التي لا أمر فيها. أو أربعة عشر باسقاط «ص» وزيادة الانشقاق، وآخر الحج والنجم والعلق (ش) تمسكاً بما يروى من السجود في ذلك كله ومن أن ما في وصله توبة نبي لا سجدة عزيمة، ولا كذلك في كهيعص لأن ذنب داود وتوبته في تلك السورة لا اطراد لهما، بخلاف ما في كهيعص فإنه مدح في مطرد، أو خمسة عشر باثبات وصل (اق) ويسجد في كل وقت، أو إلا في الطلوع والتوسط والغروب وهو (ص)، أو الا فيهن وبعد طلوع الفجر وصلاة العصر (اق) وإن قرأها في غير فريضة سجد حينئذ بلا تكبير خفضاً ورفعاً. أو به. أو إذا سلم (اق) وإن فيها فإذا سلم (نا) أو حينئذ (ق).

ولزمت السامع ولو في الصلاة على ما ذكر، أو إن جلس للاستماع، وكان القارئ ممن يسجد وممن تصح امامته له فلا تلزم بسماعها من أقلف ومشرك وجنب وحائض ونفساء وطفل ومن امرأة لرجل (ق)، وإن سمعها جنب أو حائض أو نفساء أو محدث لزمته إذا تطهر، أو حينئذ، أو لا (اق) ولزمت مكررها كل مرة، أو مرة في موضعه إن لم ينتقل عنه، أو في اليوم لحديث ولا صلاة في اليوم مرتين ويجاب بأن الحديث لا يشمل سجدة التلاوة لأن وجوبها بوجود قراءتها كوجوب الصلاة عليه الكلما ره في اليوم (اق) وتصح بما تصح الصلاة، أو

سمع

ذكره

(1) استحسن بعض المحققين الدعاء مستقبلاً لما ورد منه عليه الصلاة والسلام (افضل مجالسكم ما استقبل القبلة وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام (الدعاء مخ العباد). الأئمة من صلى ولم يدع كمن هز شجرة ولم يلتقط ثمارها والله أعلم.

قال بعض