الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

182

السجود

بتيمم أيضاً ولو ممن يغسل. أو لغير القبلة أيضاً إن لم يك إماماً، فإنه يجوز أن تؤم بها وتنوى ذلك، أو لغيرها وبلا طهارة بدن وثوب وبقعة (اق) ومن لم يطقها أومى لها، ومن قرأها ولم يسجدها قبله الشيطان بين عينيه، وإن سجدها اعتزل يبكي قائلاً يا ويلاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت فعصيت فلي النار، ويسجد الراكب والماشي في الأرض، أو يوميان لها كما هما (ق) ولا ينبغي الجهر بها (1) بحضرة أحد إلا بإذن، كذا في الديوان أي لعله على غير وضوء بناء على أنه لا تسجد إلا بوضوء، وعلى أنها واجبة، وأما على أنها تصح بلا وضوء، أو غير واجبة فلا يشترط الاذن، وإذا قلت ظاهر الديوان قلنا لك أنك قد حكمت في القرآن تحكيماً أشنع من التحكيم على عهد علي، وأنك تدعي أنك أورع من النبي علي والصحابة والتابعين لأنهم لا يستأذنون في قراءتها إلى غير ذلك، من مائة ونيف من اللوازم تفصيلها في القنوان.

وإن أراد تركها لكونه مثلاً في وقت لا يسجد فيه، أو على غير طهارة سكت مقدار قراءتها بل الحق والصواب قراءتها ولو لم يمكنه السجود لكونه في وقت لا يسجد فيه، أو على غير طهارة مثلاً ويهوي لها بتكبير، فيقال ثلاثاً: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا». أو في هذه سبوح قدوس رب الملائكة والروح» أو «سبحان الله وبحمده» مطلقاً. أو سجد وجهي للذي فطره وشق سمعه

(1) لفط ينبغي إنما يدل على الاستحسان لا غير وهذا من أصحاب الديوان الأشياخ رحمهم الله استحسان لا إيجاب ولا دليل على الوجوب مطلقاً لا من الكتاب ولا من! السنة ولا سيما ان التحقيق أن سجدة التلاوة كما جرى عليه المحققون وهو المذهب ولعل

الأشياخ أرادوا عدم حرمان السامع من ثواب السجود إذا كان على غير استعداد له. على أنه لا تترك تلاوة آية من كلام الله خوف الحرمان من الثواب أو إلزام السجود ولو قلنا بلزومه فإنه يجوز تأخيره إلى عند الاستعداد وهذه المسألة ليست مما ينبغي فيه

ذلك ما لا

الخلاف. وقد وقع فيها اعتراض للقطب من بعض صغار العلماء حتى نتج عن أن يجوز يقع من العناد في الحق والأمر الله نعم إن أهل البلاغة يعتبرون لفظ ينبغي للوجوب ولم يعدهم وما أحسن ان لو اقتصر أصحاب الديوان على عدم ذكر هذه المسألة لكن القضاء نافذ لا محالة.