الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

صلاة الجماعة فرض عين

183

وبصره» (اق) ويرفع منها بتكبير فيقال: «ربنا لك سجدنا ـ وربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا الآية ربنا احطط بها عني وزراً واحدث لي بها شكراً واكتب لي بها أجراً وارفع لي بها ذكراً وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته أو سجدت بوجهي للحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يجعل سجودي إلا له» أو «اللهم اجعلها كفارة لما مضى من ذنوبي وزيادة فيما بقي من عمري» والله

أعلم.

فصل

في صلاة الجماعة وفيها أقسام

الأول

هي فرض عين، أو في الظهور، أو كفاية (نا) وهو (ص) لحديث إنها تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين» وحديث انها تفضل بسبع وعشرين» وذلك بحسب فضل الامام أي خلف متولي، وإلا فهي خلف الموقوف فيه والمتبرأ منه واحدة وقوله في علي: «لو صلى مع الجماعة كان أفضل» حيث اعتد بصلاة الفرد وأثبتها وفضل عليها صلاة الجماعة، وأما قوله لابن مكتوم وهو أعمى بعيد الدار: لا رخصة لك أن تسمع الاذان وأمر له بشد حبل إلى المسجد فترغيب، وكأنه قال لا رخصة تمنع اللوم عنك وأما اهتمامه بإحراق بيوت المتخلفين عنها عليهم، فترهيب وردع عن التهاون لا إيجاب، ولأن تركها يومئذ لكفر التارك نفاقاً بإضمار الشرك، فهو مشرك يستحق القتل، وأما قوله: «لا صلاة لسامع الاذان إن لم يجب إلا لخوف أو مرض فمعناه لا صلاة كاملة (اق)، ومن صلى فرضاً فذا أو مأموماً أو إماماً ووجد إماماً ولو في غير مسجد، يصله معه نفلاً لعموم حديث إذا جئت والناس يصلون فصل معهم» (ش) أو الا الفجر والعصر (نا) إذ لا نفل حينئذ، وأما حديث إذا جئت والناس يصلون فصل معهم فمخصوص بحين يجوز النفل، وفيه أنه يحتمل أنه بعيد على أنها فرض والتي قبلها نفل كما هو رواية عن (ش) أو إلا المغرب لئلا يلزم تشفيعه إذا صلى ستاً (م) مع أنه وتر لصلاة النهار، ويرده الفصل