الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٨٤184
الأفقه القارئ
بالسلام ولا يلزم وجود وترين في ليلة لأن هذا نفل وتابع لوتر النهار وهو المغرب، ولأنه عارض لا مستمر فما هو إلا كمن تذكر مغرباً بعد صلاة المغرب. أو الا إياه والعصر (ح) أو إياه والفجر بخلاف العصر فلم يتفق النقل عن منع النفل بعدها، فقد ذكر بعض الصحابة أنه جائز، وأنما منع الناس منه خوف ان يستمروا عليه إلى الغروب، أو لا يدخل معه مطلقاً لحديث لا تصلى صلاة مرتين ويرده ان المعنى لا تصلى مرتين على أنهما جميعاً فرض واحد أو سنة واحدة، أو يدخل على الخلاف السابق إن لم يصله جماعة (اق).
الثاني
الأفقه القارئ أفضل للامامة (م) و (ش) أو الاقرأ الفقيه (ح) (ت) هو (ص) لحديث يؤم القوم أقرأهم الكتاب الله ولا يلزم من كون أحد أقرأ كونه أفقه، فهذا أبي أقرأ وعلي أفقه، وأما من جهل أمر الامامة أو الصلاة أو يلحن أو لم يحفظ القدر المجزى، فلا يجعل إماماً ومن كان يحفظ من القرآن أكثر مما يحفظ الآخر، فهو أقرأ ومن كان أكثر تجويداً وأحسنه فليس أقرأ ممن هو يحفظ من القرآن أكثر مما يحفظ، بل هذا الحافظ للأكثر إذا كان لا يلحن اقرأ منه، والمقيم والمغتسل وذو الزوجة والبصير أولى من العكس أو لا تجوز خلف الاعمى، وفيه أنه يصلى بسبعة آراب وطهارة وأن ابن أم مكتوم يصلي إماماً وهو أعمى رضي الله عنه، ويقدم الافضل فالافضل ولو لباساً أو جمالاً أو كبر سن بلا لزوم، والصلاة خلف الفاسق غير الآتي بما يفسدها صحيحة (ت) هو (ص) أو أن مخالفاً لا يدخل فيها ما يفسدها أو صحت لك ولو موافقاً إن لم تقدمه أو صحت لو قدمته، أو قوله «صلوا خلف كل بار وفاجره في فاجر هو الامام الكبير إذ قال «هي وراءهم حق عليكم» (اق) وجازت إمامة الصبي لأنه تصح عبادته ويؤجر عليه، وهذا على جواز تخالف الامام والمأموم نفلاً وفرضاً فإن الطفل نافل كما ورد أنه أم صحابياً في سجود التلاوة أولا للتخالف أو جازت في النفل (ت) هو (ص) (اق) وجازت قطعاً بمثله، وإمامة العبد في الصلاة والاعمى لتقديمهم صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، أو لا وتجوز بالاعمى، أو بالاذن في العبد لأنه مملوك أو بالاذن له في المسجد (ت)